لقول الصادق عليهالسلام في خبر حريز [١] : « ولد على عهد
أمير المؤمنين عليهالسلام مولود له رأسان وصدران في حقو واحد فسئل أمير المؤمنين عليهالسلام يورث ميراث اثنين
أو واحد؟ فقال : يترك حتى ينام ثم يصاح به فان انتبها جميعا معا كان له ميراث واحد
، وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائما فإنما يورث ميراث اثنين » وهو وإن كان ضعيفا
إلا أنه منجبر بالعمل به من غير خلاف ، كما اعترف به في كشف اللثام وغيره.
ولا ينافيه قوله
تعالى [٢]( ما جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ ) إلى آخرها لجواز
أن يراد قلبين متضادين يحب بأحدهما شيئا ويكرهه بالآخر ، أو يحب قوما بأحدهما
وبالآخر اعداءهم. ولذا قال الشيخ رحمهالله في المحكي من تبيانه : « ليس يمتنع أن يوجد قلبان في جوف
واحد إذا كان ما يوجد بينهما يرجع إلى حي واحد ، إنما التنافي أن يرجع ما يوجد
منهما إلى حيين ».
وكيف كان ففي
اختصاص الحكم المزبور بالميراث أو عمومه لغيره مطلقا أو في بعض دون بعض أوجه ، قال
في القواعد بعد أن ذكر الميراث : « وكذا التفصيل في الشهادة والحجب ، وأما التكليف
فاثنان فيه مطلقا وفي النكاح واحد ، ولا قصاص على أحدهما وإن تعمد مطلقا ، ولو
تشاركا في الجناية ففي الرد مع الانتباه لا دفعة إشكال ، ومع الانتباه دفعة أشكل ».
وفيه أن إلحاق
خصوص الشهادة والحجب بالميراث دون غيرهما أشد إشكالا من ذلك ، والذي يقوى في النظر
مراعاة العلامة المزبورة في تشخيص الاتحاد والتعدد في الجميع ، بل يقوى مراعاة
غيرها أيضا ، فلو فقد الجميع أو تعارضت استخرج اتحاده وتعدده بالقرعة التي هي لكل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ١.