فيه كذلك ، لكن في رواية الفقيه [١] « أنها ولدت
وأولدت » وحينئذ يتصور فيها كونها أبا خنثى وجدا كذلك مع فرض عدم العلامة المشخصة.
بل على هذه
الرواية يشكل النسبة بين الولد منها والولد ممن أولدتها بالاخوة ، إذ هي أم
لأحدهما أب لآخر ، ويشترط في إضافة الإخوة اتحاد أحدهما بينهما
( و ) هو منفي هنا.
بل
( قال الشيخ ) في المحكي عن
مبسوطة ( ولو كان الخنثى زوجا أو زوجة ) على ما روي في بعض الأخبار [٢] (
كان له نصف ميراث الزوج ونصف ميراث الزوجة ) ومرجعه إلى ما ذكرناه من جواز كونها أبا وأما ، لكن فيه أن
المعلوم عدم جواز نكاح الخنثى المشكل ، لأصالة حرمة الوطء.
ولو سلم الجواز
فذلك إنما يتم مع الاشتباه ، وذلك بأن ينكح خنثى خنثى وصححنا العقد بينهما وماتا
متعاقبين ولم يقسم تركتهما واشتبه الأمر علينا فلم يعلم أيهما الزوج وأيهما الزوجة
، ومع ذلك ففي الحكم بإعطاء نصف النصيبين نظر ، فان القريب إنما اضطرنا إلى ميراثه
كذلك أن الواقع لم يكن يخلو عن إرثه ، وهنا يحتمل كونهما ذكرين وأنثيين ، وعليهما
لا نكاح فلا إرث ، ويندفع بفرض ولد بينهما لا يعلم أيهما أولده أو وإن علم على ما
في الخبر.
وعن القاضي أنه
قال : « والخنثى إذا تزوج بخنثى على أن الواحد منهما رجل والآخر امرأة من قبل أن
يتبين أمرهما أوقف النكاح على أن يتبين ، فان مات أحدهما قبل بيان أمرهما لم
يتوارثا ».
قلت : وهو كذلك ،
لجواز فساد النكاح بذكورتهما أو أنوثتهما ، ولا يخالف هذا ما سمعته من المبسوط بعد
تنزيله على ما يعلم به انتفاء
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٥.