responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 293

( ولو كان ) معهما ( أحد الأبوين ) فله تارة ـ وهي حالة كونهما ذكرين أو مختلفين ـ السدس ، وتارة ـ وهي حال كونهما بنتين ـ الخمس ولذا ( كان الرد عليهم أخماسا وافتقرت إلى عدد يصح منه ذلك ) على التقديرين ، فتضرب خمسة في ستة تبلغ ثلاثين ثم اثنين في ثلاثين ، فللأب تارة الخمس : اثنا عشر ، وتارة السدس : عشر ، فله نصفهما أحد عشر ، أو تقول له سهم في ستة وسهم في خمسة تبلغ أحد عشر ، والباقي للخناثي بالسوية ، لما عرفت من تساويهم للتساوي في الاحتمال.

( و ) كيف كان فـ ( ـالعمل في سهم الخناثي من الاخوة ) من الأبوين أو الأب ( أو العمومة ) وأولادهم ( كما ذكرناه في الأولاد ).

فلو فرضنا للميت جدا لأب وأخا له خنثى فعلى تقدير الذكورة بينهما نصفان ، وعلى تقدير الأنوثة المال أثلاثا تضرب اثنين في ثلاثة تصير ستة ، ثم تضرب اثنين في ستة فتبلغ اثني عشر ، فللجد سبعة : نصف ستة وثمانية وللخنثى خمسة : نصف ستة وأربعة ، ولو كان مع الأخ الخنثى جدة فبالعكس.

( أما الاخوة من الأم فلا حاجة في حسابهم إلى هذه الكلفة ، لأن ذكرهم وأنثاهم سواء في الميراث ، وكذا الأخوال و ) الخالات.

نعم ( في كون الآباء والأجداد خناثى بعد ، لأن الولادة تكشف عن حال الخنثى ) أنها ذكر ( إلا أن يبنى على ما ) روي عن شريح [١] في المرأة التي ولدت وأولدت‌ كما في الفقيه.

وما في المسالك ـ من أنه « ليس في الرواية ذلك وإنما فيها أنها أولدت » ـ نشأ من اقتصاره على ملاحظة رواية التهذيب [٢] إياها وهي‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست