نصفها سبعة ،
فيستحقها الخنثى ، وأما الأنثى فتستحق على أحد التقديرين للخنثى ستة ، وهو حال
الأنوثة ، وعلى الآخر وهو الذكورة أربعة ، فيكون المجموع عشرة ، لها منها نصفها
وهو خمسة.
( ولو كان مع الخنثى ابن وبنت فإذا فرضت
) الخنثى ذكرا صار الوارث
( ذكرين وبنتا ) و
( كان المال ) بينهم
( أخماسا ) سهمان لكل من
الذكرين وسهم للأنثى ( وإذا فرضت ) ها أنثى صار ( ذكرا وبنتين ) و ( كان )
المال بينهما ( أرباعا ) سهمان للذكر ، ولكل من البنتين سهم ، وبين
المخرجين التباين
( فتضرب ) مخرج الأقل وهو
( الأربعة في ) مخرج الأكثر وهو
( خمسة يكون ) الحاصل
( عشرين ).
( لكن لا يقوم لحاصل الخنثى ) معه ( نصف صحيح ) إذ هو خمسة على تقدير وثمانية على آخر وليس له نصف صحيح
( فـ ) ـاحتجنا إلى أن
( نضرب مخرج النصف وهما اثنان ) اللذان هما أقل عدد يخرج منه النصف صحيحا
( في ) المجتمع من الضرب الأول ،
أي ( عشرين ) كما هي القاعدة في مثل ذلك
( فيكون ) الحاصل
( أربعين فـ ) ـتقسم على الجميع و
( تصح الفريضة بغير كسر ) فيعطى الذكر حينئذ ثمانية عشر من الأربعين ، والأنثى تسعة ، والخنثى ثلاثة عشر
، وهو نصف مستحقهم على التقديرين ، كما هو واضح بأدنى تأمل.
ولا يخفى عليك
اختلاف كيفية القسمة وتفاوتها على الطريقين ، ضرورة كونها على الأول في المثال
الأول سباعية ، فللخنثى ثلاثة أسباع الاثنى عشر ، وهي خمسة وسبعا ، فالتفاوت حينئذ
سبع ، وفي المثال الثاني لها من الاثنى عشر ثلاثة أخماسها ، وهي سبعة وخمس ،
فالتفاوت