إما أن لا يكون
مثله حراما لعدم اندراجه في الأدلة ، أو لأنه أقل ما تندفع به الضرورة ، والله
العالم.
وكيف كان فـ
( ـإذا عرف ( عرفت خ ل ) ذلك فان انفرد ) الخنثى ( أخذ المال ) من غير إشكال ( وإن كانوا
) أي الخناثى
( أكثر فعلى القرعة يقرع ، فان كانوا ذكورا أو إناثا فالمال سواء ، وإن كان بعضهم
إناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين ) كما هو واضح.
( وكذا يعتبر لو قيل بعد الأضلاع ) الذي به يتميز الذكر من الأنثى أيضا ، فهو حينئذ كالقرعة في
الحكم المزبور.
( و ) أما المصنف رحمهالله وغيره فقد قالوا : إن المتجه
( على ما اخترناه ) من إعطاء نصف
النصيبين ( يكونون سواء في المال وإن كانوا مائة
، لتساويهم في الاستحقاق ) وهو كذلك ، ضرورة كونهم كالذكور أو الإناث في القسمة بالسوية حينئذ.
( ولو اجتمع مع الخنثى ذكر بيقين قيل ) كما عن النهاية والإيجاز بل عن المبسوط أنه الأصل المعول
عليه ، وعن التحرير أنه استحسنه : ( يكون للذكر أربعة
أسهم وللخنثى ثلاثة ) فالقسمة حينئذ من
سبعة ( ولو كان معهما أنثى كان لها سهمان ) فهي من تسعة حينئذ ، كما أنها من خمسة لو كان مع الخنثى
أنثى خاصة ثلاثة للخنثى وسهمان للأنثى ، وهذا الطريق هو المسمى بطريق التحقيق ،
ولعله أوفق بقوله عليهالسلام[١] : « نصف عقل الرجل ونصف عقل الامرأة » ضرورة معلومية نسبة
استحقاق المرأة لاستحقاق الرجل بالثلث والثلثين ، فيكون للخنثى حينئذ نصف الثلث
ونصف الثلثين ، ونسبته حينئذ إلى استحقاق الرجل ثلاثة أرباعه بزيادة استحقاق نصف
أنثى مراعاة لاحتمال الذكورية المقابل باحتمال الأنوثة ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٢.