( والمرتضى رحمهالله
) في المحكي من انتصاره
والحلي في المحكي من سرائره ( تعد أضلاعه ) أي الخنثى ( فان استوى جنباه
فهو امرأة وإن اختلفا ) بأن كانت تسعة في
اليمين وثمانية في اليسار أو غير ذلك على ما اختلفت به الرواية
( فهو ذكر ، وهي رواية شريح القاضي حكاية لفعل علي عليهالسلام
) في الخنثى التي حبلت
واحبلت [١] ( واحتجاه ) أي الأولان بل والثالث
( بالإجماع ) مع ذلك.
( و ) لكن ( الرواية ضعيفة ) السند ، إلا أن الشيخ نسبها في محكي الخلاف إلى رواية
الأصحاب ، وعن الحائريات أنها مشهورة بين أهل النقل في أصحابنا ، والمفيد رواها في
المحكي من إرشاده مسندة إلى الأصبغ بن نباتة عن علي عليهالسلام والصدوق بطريق صحيح ، بل عن الحلي دعوى تواترها.
( و ) أما ( الإجماع ) المزبور فإنه وإن قال المصنف : إني
( لم نتحققه ) لكن لا يخفى عليك
عدم صلاحية مثل ذلك لرده بعد عدالة حاكية وقرب عصره وجواز اطلاعه على ما لا يطلع
عليه غيره ، فلا محيص عن اعتبار ذلك.
نعم لا ريب في عدم
تيسره غالبا على وجه تطمئن النفس بمعرفة ذلك ، خصوصا في الجسم السمين ، ولذا ذكروا
عليهمالسلام غير ذلك من الأمارات السابقة وحكموا بإعطاء نصف النصيبين لعلمهم عليهمالسلام بعدم تيسر معرفة
هذه العلامة لغيرهم ، ضرورة عدم إمكان تميز الأضلاع غالبا على وجه تطمئن النفس به.
ومن هنا ظن بعض
الناس مخالفة هذه العلامة للحس مدعيا أنه اختبر ذلك غير مرة فلم يتحققها ، بل قيل
: إن أهل التشريح يدعون
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٥.