responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 284

( والمرتضى رحمه‌الله ) في المحكي من انتصاره والحلي في المحكي من سرائره ( تعد أضلاعه ) أي الخنثى ( فان استوى جنباه فهو امرأة وإن اختلفا ) بأن كانت تسعة في اليمين وثمانية في اليسار أو غير ذلك على ما اختلفت به الرواية ( فهو ذكر ، وهي رواية شريح القاضي حكاية لفعل علي عليه‌السلام ) في الخنثى التي حبلت واحبلت [١] ( واحتجاه ) أي الأولان بل والثالث ( بالإجماع ) مع ذلك.

( و ) لكن ( الرواية ضعيفة ) السند ، إلا أن الشيخ نسبها في محكي الخلاف إلى رواية الأصحاب ، وعن الحائريات أنها مشهورة بين أهل النقل في أصحابنا ، والمفيد رواها في المحكي من إرشاده مسندة إلى الأصبغ بن نباتة عن علي عليه‌السلام والصدوق بطريق صحيح ، بل عن الحلي دعوى تواترها.

( و ) أما ( الإجماع ) المزبور فإنه وإن قال المصنف : إني ( لم نتحققه ) لكن لا يخفى عليك عدم صلاحية مثل ذلك لرده بعد عدالة حاكية وقرب عصره وجواز اطلاعه على ما لا يطلع عليه غيره ، فلا محيص عن اعتبار ذلك.

نعم لا ريب في عدم تيسره غالبا على وجه تطمئن النفس بمعرفة ذلك ، خصوصا في الجسم السمين ، ولذا ذكروا عليهم‌السلام غير ذلك من الأمارات السابقة وحكموا بإعطاء نصف النصيبين لعلمهم عليهم‌السلام بعدم تيسر معرفة هذه العلامة لغيرهم ، ضرورة عدم إمكان تميز الأضلاع غالبا على وجه تطمئن النفس به.

ومن هنا ظن بعض الناس مخالفة هذه العلامة للحس مدعيا أنه اختبر ذلك غير مرة فلم يتحققها ، بل قيل : إن أهل التشريح يدعون‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست