الأصناف في الكتاب
[١] والسنة [٢] على وجه لا يستطاع إنكاره.
وعلى كل حال فهو
( من له فرج الرجال والنساء ) ولا خلاف ولا إشكال في أنه ( يرث على الفرج
الذي ) يبول منه ، فان كان من
فرج الرجال ورث ميراث ذكر ، وإن كان من فرج النساء ورث ميراث الأنثى ، بل الإجماع
بقسميه عليه.
مضافا إلى قول الصادق عليهالسلام في خبر طلحة [٣] : « كان أمير
المؤمنين عليهالسلام يورث الخنثى من حيث يبول ».
وفي خبر داود بن فرقد [٤] جواب سؤاله عن
ذلك : « إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر ، وإن كان يبول من القبل فله ميراث
الأنثى ».
وفي صحيح هشام بن سالم [٥] « يورث من حيث
يبول ، فان خرج منهما جميعا فمن حيث سبق » وغير ذلك من النصوص [٦].
فان بال منهما فمن
حيث ( يسبق منه البول ) بلا خلاف محقق أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه أيضا.
مضافا إلى الصحيح
المزبور [٧] وصحيحه الآخر [٨] عنه ( عليه
[١] سورة زخرف : ٤٣
ـ الآية ١٢ وسورة الحجرات : ٤٩ ـ الآية ١٣ وسورة النجم : ٥٣ ـ الآية ٤٥ وسورة
القيامة : ٧٥ ـ الآية ٣٩ وسورة الليل : ٩٢ ـ الآية ٣.