responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 273

( ولو كان معه أبوان ) لها ( أو أحدهما فلهما السدسان أو لأحدهما السدس والباقي له إن كان ذكرا ، وإن كان أنثى فالنصف لها ، والباقي يرد بموجب السهام ) أخماسا أو أرباعا ، كما هو واضح.

المسألة ( الثالثة : )

( لو أنكر الحمل وتلاعنا فولدت توأمين توارثا بالأمومة دون الأبوة ) بلا خلاف أجده فيه ، بل في الدروس نسبته إلى جميع الأصحاب فيرث حينئذ كل منهما سدس الآخر لو مات قبله ، كالولدين المتعاقبين المنفيين باللعان ، واحتمال الفرق بالقطع بكونهما معا لأب واحد بخلاف المتعاقبين يدفعه منع القطع أولا ، ومنع اعتباره ثانيا.

المسألة ( الرابعة : )

( لو تبرأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد قال الشيخ في ) محكي ( النهاية ) والاستبصار وابن حمزة في محكي الوسيلة والقاضي في محكي المهذب والكيدري في محكي الإصباح ( كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه ) لخبر يزيد بن جليل [١] سأل الصادق عليه‌السلام « عن رجل تبرأ من جريرة ابنه وميراثه فمات الابن وترك مالا من يرثه؟ قال : ميراثه لأقرب الناس إلى أبيه » ومضمر أبي بصير [٢]


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ الحديث ٢ عن بريد بن خليل وفي التهذيب ج ٩ ص ٣٤٨ والاستبصار ج ٤ ص ١٨٥ يزيد بن خليل.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست