يرثه؟ قال : عصبة
أمه ، وهو يرث أخواله » وليس فيه ما يوجب تقييد الإطلاق من نحو خصوصية المورد
ورجوع الضمير في الجواب إليه كما اتفق في النصوص السابقة ، وهو وإن كان قاصر السند
ومطلقا يمكن تقييده أيضا إلا أنه منجبر بما عرفت من الشهرة العظيمة ، بل لم نعرف
الخلاف إلا من الإستبصار الذي قد سمعت أنه معد للجمع بين الأخبار لا للفتوى.
ومن ذلك يرتفع
الوثوق بالنصوص المزبورة وإن صح أسانيد بعضها فتقصر عن تقييده حينئذ ، فلتطرح أو
تحمل على ما لا ينافي المطلق.
ومن هنا قال في
محكي التهذيب : « العمل بما تضمن من الأخبار من أن ولد الملاعنة يرث أخواله كما
أنهم يرثونه أحوط وأولى على ما يقتضيه شرع الإسلام ».
( و ) كيف كان فولد الملاعنة
( لا يرثه أبوه ولا من يتقرب به ) لانقطاع نسبه عنهم باللعان من غير خلاف في ذلك نصا [١] وفتوى وكذلك هو
لا يرثهم أيضا.
( فإن اعترف ) الأب ( بعد اللعان ورث
هو الأب ) المعترف
( ولا يرثه الأب ) إجماعا بقسميه ونصوصا
[٢] فيها الصحيح وغيره مضافا إلى قاعدة الإقرار.
( و ) لكن ( هل يرث أقارب
أبيه مع الاعتراف؟ قيل ) والقائل أبو الصلاح في المحكي من كافيه ، والشيخ مفيد الدين ولد الشيخ رحمهالله فيما حكي عنه ،
والفاضل في بعض كتبه على ما حكاه عنه في المسالك وإن كنا لم نتحققه
( نعم ) يرثهم لأن الإقرار به
كالبينة في إثبات النسب.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.