الأدلة كلها على
خلافه ، ومن هنا كان لا وجه للإطناب فيه.
( و ) على كل حال ( لا يدفع إلى غير
سلطان الحق إلا مع الخوف أو التغلب ) بلا خلاف ولا إشكال ، فلو فعل حينئذ كان ضامنا ، فما عن بعض أصحاب الشافعي من
التخيير بين الدفع إليه والحفظ إلى ظهور إمام عادل والصرف إلى مصالح المسلمين واضح
الفساد.
( مسائل ثلاث : ) ذكرها المصنف وغيره هنا استطرادا ، لأن محلها في بحث
الأنفال من الخمس وكتاب الجهاد.
( الأولى : )
( ما يؤخذ من مال المشركين ) أما ( في حال الحرب فهو
للمقاتلة بعد الخمس ) الذي أوجبه الله
تعالى في الغنائم التي أظهر أفرادها ذلك (
و ) أما
( ما تأخذه سرية بغير إذن الامام عليهالسلام
فهو للإمام ) كما تقدم الكلام
فيه في محله ، ولكن أحلوه لنا في زمن الغيبة لتطيب ولادتنا جزاهم الله عنا خير
الجزاء.
( و ) كذا ( ما يتركه
المشركون فزعا ويفارقونه من غير حرب فهو للإمام عليهالسلام
أيضا ) من الأنفال ، ضرورة كونه
مما أفاء الله على نبيه صلىاللهعليهوآله من غير أن يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب ، وما كان
لنبيه فهو للإمام القائم مقامه.
( وما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين
) على ما تقدم في الجهاد
( ومع عدمهم يقسم في الفقراء ) والمساكين ( من المسلمين ).