responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 260

( يرث معه الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى ) لعموم الأدلة وخصوصها.

( فإذا عدم الضامن ) أو لم يكن له ضامن ولا زوج أو زوجة بناء على الرد عليهما ( كان ) ميراثه من الأنفال التي هي ( للإمام عليه‌السلام ) [١] الذي هو ( وارث من لا وارث له ) نصا [٢] وإجماعا بقسميه.

وقول الصادق عليه‌السلام في خبر أبي بصير [٣] : « السائبة ليس لأحد عليها سبيل ، فان والى أحدا فميراثه وجريرته عليه ، وإن لم يوال أحدا فهو لأقرب الناس ، لمولاه الذي أعتقه » غير ثابت أو محمول على تبرعه عليه‌السلام بحقه أو غير ذلك ، لقصوره عن معارضة غيره ، بل لم نعثر على عامل به.

كما أنه لم نعثر على عامل بالنصوص القاصر أكثر أسانيدها المشتملة على أن إرثه لبيت المال [٤] وفي بعضها لبيت مال المسلمين [٥] الموافقة للعامة إلا الإسكافي والشيخ في محكي الإستبصار ، فلتطرح أو تحمل على التقية ، أو على أن المراد ببيت المال وإن أضيف إلى المسلمين مال الامام عليه‌السلام بقرينة الأخبار الأخر [٦] وما عن جماعة من شيوع إطلاق بيت المال وإرادة بيت مال الامام عليه‌السلام.

قيل : ويشير إليه ما عن الخلاف هنا « ميراث من لا وارث له ينتقل إلى بيت المال ، وهو للإمام عليه‌السلام خاصة ، وعند جميع الفقهاء‌


[١] وفي الشرائع « كان الامام وارث. ».

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ولاء ضمان الجريرة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ـ الحديث ٦.

[٤] المستدرك ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ـ الحديث ١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ولاء ضمان الجريرة الحديث ٩.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ولاء ضمان الجريرة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست