ودعوى كونه حقا له
فينتقل إلى وارثه يدفعها منه كونه كذلك ، خصوصا وإرثه مشروط بعقله الذي لا يكلف به
إلا من التزم به لا غيره من ورثته ، وقياسه على ولاء العتق محرم عندنا.
( و ) كيف كان فـ ( ـلا ) يصح أن ( يضمن إلا سائبة
لا ولاء عليه ، كالمعتق في الكفارات والنذور ) أو المتبرئ من ضمانه
( أو حر ) بالأصل
( لا وارث له ) مناسب
( أصلا ) بلا خلاف أجده فيه ، بل
الإجماع بقسميه عليه ، بل النصوص دالة عليه أيضا ، ضرورة ظهورها أو صراحتها في
تأخر هذه المرتبة من الإرث عن الإرث بالنسب وولاء العتق ، فان ضمن حينئذ ذا الوارث
وله مولى كان ضمانه باطلا وإن فقده بعد ذلك ، أما لو ضمنه مجردا كما لو لم يكن
للمضمون ولد مثلا حال الضمان ثم ولد له بعد ذلك ففي بطلان العقد أو بقائه مراعى
وجهان من استصحاب صحته ، ومن دعوى ظهور الدليل في شرطية عدم الوارث ابتداء
واستدامة.
ولعل قول المصنف
وغيره ( ولا يرث هذا إلا مع فقد كل مناسب ومع فقد
المعتق ) مشعر بذلك ، ضرورة ظهوره
في ترتب الاستحقاق المقتضي لتحقق الأسباب ، بل قيل : إنهم قد صرحوا في العقل أنه
لو فضل على المنعم شيء كان على ضامن الجريرة ، إلا أن الانصاف عدم خلو الأول من
قوة.
( و ) على كل حال فـ ( ـهو ) أي الضامن بعد إحراز ما عرفت
( أولى من الامام عليهالسلام
) بلا خلاف أجده فيه بل
الإجماع بقسميه عليه ، بل (
و ) المعتبرة [١] صريحة فيه. نعم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب ولاء ضمان الجريرة.