برضاه فاتخذه وليا
يعقله و ( يضمن حدثه ويكون ولاؤه له صح ذلك ويثبت به
الميراث ) بل كان الميراث في
الجاهلية وصدر الإسلام بذلك ثم نسخ بآية المهاجرة [١] ثم نسخت بآية
الأرحام [٢] وبقي هذا الفرد منه على شرعه الأصلي ، بل ظاهر الأصحاب أنه
من العقود المعتبر فيها الإيجاب والقبول ، بل قيل : إن كان أحدهما لا وارث له كان
الإيجاب من طرفه ، فيقول : « عاقدتك على أن تنصرني وتمنع عني وتعقل عني وترثني »
فيقول الآخر : « قبلت » وإن كانا معا لا وارث لهما قال أحدهما : « عاقدتك على أن
تنصرني وأنصرك ، وتمنع عني وأمنع عنك ، وتعقل عني وأعقل عنك ، وترثني وأرثك »
فيقول الآخر : « قبلت » وعلى هذا الفرد ينزل ما عن المحقق الثاني من أن صورة عقد
الضمان على ما ذكره بعض الأصحاب أن يقول أحد المتعاقدين : « دمك دمي ، وثارك ثاري
، وحربك حربي ، وسلمك سلمي ، وترثني وأرثك » فيقول الآخر : « قبلت » ضرورة عدم
اعتبار التوارث والعقل فيه من الطرفين كضرورة عدم اعتبار ما زاد على العقل والإرث
فيه ، بل قد يقال بكفاية أحدهما عن الآخر ، خصوصا العقل ، فان النصوص كالصريحة في
الاكتفاء به في العقد في استحقاق الميراث ، بل ظاهرها كون الميراث من الأحكام
المترتبة على ذلك.
قال الصادق عليهالسلام في خبر ابن سنان [٣] : « قضى أمير
المؤمنين عليهالسلام في من أعتق سائبة أنه لا ولاء لمواليه عليه فان شاء توالى إلى رجل من
المسلمين فليشهد أنه ضمن جريرته وكل حدث يلزمه ، فإذا فعل ذلك فهو يرثه ».