responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 254

واحد منهما مولى الآخر ) أما الابن فلكونه مباشرا لعتقه ، وأما العبد المعتق فلكونه مولى أب الابن وقد انجر الولاء من مولى الأم إليه.

( فلو مات الأب فميراثه لابنه ) دون مولاه الذي لا يرثه إلا مع عدم النسب.

( فان مات الابن ولا مناسب له ) أصلا ( فولاؤه لمعتق أبيه ) الذي هو عتيق الابن.

( وإن مات ) العبد ( المعتق ولا مناسب له فولاؤه للابن الذي باشر عتقه ) لأن الولاء لمن أعتق.

( ولو ماتا ) معا ( ولم يكن لهما مناسب قال الشيخ ) في المحكي من مبسوطة ( يرجع الولاء إلى مولى الأم ) لأنه إنما انجر منه إلى مولى الأب ، لكونه أولى منه ، فلم ينقطع رأسا ( وفيه تردد ) من ذلك ومن الأصل وغيره.

وفي القواعد « الأقرب العدم » بل عن المبسوط قبل ذلك الاعتراف به ، وحينئذ يكون الميراث للضامن ثم للإمام عليه‌السلام لكن قد عرفت فيما مضى أن الأول لا يخلو من قوة ، والله العالم.

( القسم الثاني )

( ولاء تضمن ) الشخص ( الجريرة )

( و ) هي الجناية ولا خلاف نصا [١] وفتوى في مشروعيته بل الإجماع بقسميه على أن ( من توالى ) وركن ( إلى أحد )


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ضمان الجريرة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست