أما لو كان
المشتري لأبيه ولد زنا وأعتقه ـ بناء على عدم الانعتاق بقرابة الزنا ـ ثبت له
الولاء قطعا ، لصدق التبرع بالعتق ، وانجر ولاء الأولاد وولاؤه إليه ، بل لا إشكال
في انجرار ولائه نفسه إليه ، فيكون حرا لا ولاء لأحد عليه ، لأن الضابطة المذكورة
في الولد الشرعي ، والأبوة هنا منتفية.
المسألة
( السابعة : )
( لو اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكا
فأعتقاه ) كان الولاء لهما معا
( فـ ) ـإذا
( مات الأب ثم مات المعتق كان لمن اشتراه مع أبيه ثلاثة أرباع تركته ) أي المعتق : نصف بالولاء وربع بإرثه
( ولأخيه الربع ) بارث الولاء خاصة
، كما هو واضح.
المسألة
( الثامنة : )
( إذا أولد العبد من معتقة ابنا ) فهو حر ( فولاؤه ) أي الابن ( لمعتق أمه ) الذي هو المنعم ، وله الولاء عليها وعلى أولادها
( فلو اشترى الابن عبدا فأعتقه كان ولاؤه له ) دون مولى أمه ، لأنه المنعم عليه بلا واسطة والولاء لمن
أعتق ( فلو اشترى ) هذا العبد الذي هو
( معتقه ) أي الابن
( أب المنعم ) عليه بالإعتاق
( فأعتقه انجر الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب ) الذي هو العبد المعتق ، لحصول ضابط الجر
( وكان كل