حكمه حينئذ حكم ما
لو أنكر الورثة إسلام الوارث ، أو ادعوا اقترانه بالقسمة أو تأخره عنها مع تعيين
زمانها ، أو جهالة التعيين مطلقا فان القول قولهم مع يمينهم ، إما لأصالة عدم
الإرث مع عدم الحادث أو تأخره فيما عدا الأخير ، وإما لأن إرث غيرهم مشروط
بالإسلام قبل القسمة ولم يتحقق ، والشك في الشرط شك في المشروط.
مضافا إلى كونهم
ذوي أيد على المال ومالكين له بظاهر الشرع ، فمن أراد انتزاعه من أيديهم كان عليه
إثبات استحقاق الانتزاع ، خصوصا بعد انقطاع عموماته بما دل [١] على عدم إرث
الكافر للمسلم الخارج عنه خصوص المسلم قبل القسمة ، والله العالم.
( مسائل أربع : )
( الأولى : )
( إذا كان أحد أبوي الطفل مسلما ) فضلا عما لو كانا معا حال ولادته أو انعقاده
( حكم بإسلامه ) تبعا وإن ارتد بعد
ذلك المتبوع بلا خلاف أجده.
( وكذا لو أسلم أحد الأبوين وهو طفل ) فإنه يحكم بإسلامه حينئذ أيضا وإن ارتد المتبوع ، بل في
المسالك الحكم بذلك موضع وفاق.
نعم قال فيها : «
في إلحاق إسلام أحد الأجداد أو الجدات بالأبوين وجهان ، أظهرهما ذلك ، سواء كان
الواسطة بينهما حيا أو ميتا » ولعله كذلك.