إطلاق ما دل [١] على ثبوت الولاء
على أولاد العتيق ، ولتحقق إنعامه ضرورة كونه رقا لو كانت أمه مملوكة.
لكن ربما أشكل ذلك
بأصالة عدم الولاية عليه ، لاشتراطها برقية الأب ، والفرض انتفاؤها ، لعدم الأب له
، والأصل فيه الحرية ، فلا يثبت عليه ولاء.
وفيه منع كون
الشرط ذلك ، نعم لو علمت حريته لم يكن لمولى الأم عليه ولاء ، وهذا أعم من اشتراط
ذلك ، على أن محل الفرض ليس من مجهول الأب المحكوم بحريته بالأصل ، بل هو من منفي
الأب شرعا ومختص النسب بالأم ، فيثبت الولاء لمولاها عليه ، وليس هو كابن الزنا
المنفي عنهما شرعا والمعلوم خلقته من ماء الزاني على وجه يكون ولدا له لغة ، بل هو
ولد شرعي له نسب من قبل الأم خاصة دون الأب (
و ) من يتقرب به.
بل
( لو اعترف به الأب بعد ذلك لم يرثه الأب ولا المنعم على الأب ، لأن النسب وإن عاد
) بذلك
( فإن ) إقرار العقلاء على أنفسهم
جائز وإن كان متعقبا لإنكار لكن ( الأب لا يرثه ولا
من يتقرب به ) على الأصح ،
لانقطاع نسبه عنه باللعان فالولاء أولى.
ومما ذكرنا يظهر
لك أنه لا وجه لاحتمال سقوط الولاء عنه مطلقا فضلا عن احتمال ثبوته لمولى الأب ،
من غير فرق بين تقدم اللعان على العتق وتأخره عنه وبين تقدمه على الولادة وتأخره
عنها ، كما هو واضح بأدنى تأمل.