responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 244

( و ) غيره نعم ( لو حملت بهم بعد العتق كان ولاؤهم لمولى أمهم إذا كان أبوهم رقا ) لأنه هو المنعم عليهم بإعتاق أمهم الذي صار سببا لحريتهم بالتبعية لأشرف الأبوين.

مضافا إلى الصحاح‌ ( منها ) « عن رجل اشترى عبدا له أولاد من امرأة حرة فأعتقه ، قال : ولاء ولده لمن أعتقه » [١].

و ( منها ) « في العبد يكون تحته الحرة ، قال : ولده أحرار فإن أعتق المملوك لحق بأبيه » [٢].

و ( منها ) صحيح محمد بن قيس [٣] « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق ، فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده ، ثم توفي المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده من يرثه؟ فألحق ولده بموالي أبيه ».

هذا ولكن‌ في الصحيح [٤] « دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام ومعي علي بن عبد العزيز فقال لي : من هذا؟ فقلت : مولى لنا ، فقال : أعتقتموه أو أباه ، فقلت : بل أباه ، فقال : ليس هذا مولاك ، هذا أخوك وابن عمك ، وإنما المولى الذي جرت عليه النعمة ، فإذا جرت على أبيه فهو أخوك وابن عمك » ونحوه غيره [٥] إلا أنها محتملة للحمل على أنه ليس معتقا ، وعدم كونه مولى بهذا المعنى لا يستلزم انتفاء الولاء ، ولا تلازم بينهما ، وربما يشهد له‌ الخبر [٦] : « المعتق هو المولى ، والولد ينتمي إلى من شاء ».

( ولو كان ) أبوهم ( حرا في الأصل لم يكن لمولى أمهم


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ١١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ٩.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست