( و ) غيره نعم ( لو حملت بهم بعد
العتق كان ولاؤهم لمولى أمهم إذا كان أبوهم رقا ) لأنه هو المنعم عليهم بإعتاق أمهم الذي صار سببا لحريتهم
بالتبعية لأشرف الأبوين.
مضافا إلى الصحاح ( منها ) « عن رجل
اشترى عبدا له أولاد من امرأة حرة فأعتقه ، قال : ولاء ولده لمن أعتقه » [١].
و ( منها ) « في
العبد يكون تحته الحرة ، قال : ولده أحرار فإن أعتق المملوك لحق بأبيه » [٢].
و ( منها ) صحيح
محمد بن قيس [٣] « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق ، فنكح وليدة لرجل آخر
فولدت له ولدا فحرر ولده ، ثم توفي المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده من يرثه؟
فألحق ولده بموالي أبيه ».
هذا ولكن في الصحيح [٤] « دخلت على أبي
عبد الله عليهالسلام ومعي علي بن عبد العزيز فقال لي : من هذا؟ فقلت : مولى لنا ، فقال : أعتقتموه
أو أباه ، فقلت : بل أباه ، فقال : ليس هذا مولاك ، هذا أخوك وابن عمك ، وإنما
المولى الذي جرت عليه النعمة ، فإذا جرت على أبيه فهو أخوك وابن عمك » ونحوه غيره [٥] إلا أنها محتملة
للحمل على أنه ليس معتقا ، وعدم كونه مولى بهذا المعنى لا يستلزم انتفاء الولاء ،
ولا تلازم بينهما ، وربما يشهد له
الخبر [٦] : « المعتق هو المولى ، والولد ينتمي إلى من شاء ».
( ولو كان ) أبوهم ( حرا في الأصل لم
يكن لمولى أمهم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ١١.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ٩.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ٧.