ضامن جريرة
( يكون ميراثه للإمام عليهالسلام
) الذي هو وارث من لا وارث
له ( دون المحرر ) العتيق ، كما هو واضح.
( ولا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا
اشتراطه في بيع ) بلا خلاف أجده فيه
، بل الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص [١] دالة عليه صريحا وظاهرا.
نعم قد يقال بصحة
اشتراط عدمه في البيع مثلا ، لأن له طريقا إلى ذلك ، بأن يتبرأ من ضمانه إذا أراد
عتقه ، بل لو قلنا بصحة البراءة بعد العتق أمكن حينئذ اشتراط إسقاطه في عقد من
العقود بعد ثبوته فضلا عن اشتراط عدم الولاء عليه من أول الأمر وخبر بريرة [٢] وقوله صلىاللهعليهوآله [٣] : « الولاء لمن
أعتق » لا ينافي ذلك ، والله العالم.
( مسائل ثمان : )
( الأولى : )
( ميراث ولد المعتقة ) قبل عتقها أو بعد حملها ولم يتبعها الحمل أو اشترط الرقية
بناء على جوازه ( لمن أعتقهم ولو ) كان إعتاقهم بأن ( أعتقوا حملا
مع أمهم ، ولا ينجر ولاؤهم ) هنا إجماعا للأصل