وإن أريد به من لم
يكن كذلك كما لو فرض كون الولد حرا ولم ينتفع بحرية أبيه فقد يمنع كونه وارثا
حينئذ لعدم كونه من الموالي ، بل ينتقل الإرث إلى الضامن ثم إلى الامام عليهالسلام فان مجرد كونه
مولى أب لا يحقق النعمة مع فرض حصول الانعام من غيره.
اللهم إلا أن يقال
: إنه يصدق عليه أنه ولد معتقه فيشمله الأدلة السابقة ، بل ستسمع في المسألة
الرابعة تصريح المصنف بثبوت الولاء لمولى عصبة الأب فضلا عن الأب ، فلا يكون حينئذ
تركه لذلك ، نعم قد يشكل دليله.
ومن هنا قال بعضهم
: إنه لا نص لهم على ما ذكروه من مراتب الولاء وجره ، إلا أنك ستعرف ما فيه ،
مضافا إلى صدق كونهم مولى لهم عرفا ولحوقهم بهم ، كما لا يخفى فتأمل جيدا ، والله
العالم.
( و ) كيف كان فـ ( ـالمنعم لا يرثه
المعتق ) بالفتح بحال للأصل وغيره
، ولأن الولاء عليه للنعمة عليه ، وهي مفقودة منه بالنسبة إليه ، فيكون قوله صلىاللهعليهوآله [١] : « الولاء لحمة
» إلى آخره بالنسبة للمولى خاصة باعتبار إنعامه ، ومن هنا كان المشهور بين الأصحاب
ذلك ، بل عن الشيخ رحمهالله الإجماع عليه ، بل يمكن القطع به ، خصوصا بملاحظة قوله صلىاللهعليهوآله [٢] : « الولاء لمن
أعتق » ونحوه.
فما عن ابني الجنيد
وبابويه من أنه يرثه مع فقد وارث له لخبر اللحمة [٣] واضح الضعف بل
الفساد.
( و ) حينئذ فـ ( ـلو لم يخلف
وارثا و ) لو مولى أو
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٢ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٧ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٢ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ٢.