responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 242

وإن أريد به من لم يكن كذلك كما لو فرض كون الولد حرا ولم ينتفع بحرية أبيه فقد يمنع كونه وارثا حينئذ لعدم كونه من الموالي ، بل ينتقل الإرث إلى الضامن ثم إلى الامام عليه‌السلام فان مجرد كونه مولى أب لا يحقق النعمة مع فرض حصول الانعام من غيره.

اللهم إلا أن يقال : إنه يصدق عليه أنه ولد معتقه فيشمله الأدلة السابقة ، بل ستسمع في المسألة الرابعة تصريح المصنف بثبوت الولاء لمولى عصبة الأب فضلا عن الأب ، فلا يكون حينئذ تركه لذلك ، نعم قد يشكل دليله.

ومن هنا قال بعضهم : إنه لا نص لهم على ما ذكروه من مراتب الولاء وجره ، إلا أنك ستعرف ما فيه ، مضافا إلى صدق كونهم مولى لهم عرفا ولحوقهم بهم ، كما لا يخفى فتأمل جيدا ، والله العالم.

( و ) كيف كان فـ ( ـالمنعم لا يرثه المعتق ) بالفتح بحال للأصل وغيره ، ولأن الولاء عليه للنعمة عليه ، وهي مفقودة منه بالنسبة إليه ، فيكون‌ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله [١] : « الولاء لحمة » إلى آخره بالنسبة للمولى خاصة باعتبار إنعامه ، ومن هنا كان المشهور بين الأصحاب ذلك ، بل عن الشيخ رحمه‌الله الإجماع عليه ، بل يمكن القطع به ، خصوصا بملاحظة‌ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله [٢] : « الولاء لمن أعتق » ونحوه.

فما عن ابني الجنيد وبابويه من أنه يرثه مع فقد وارث له لخبر اللحمة [٣] واضح الضعف بل الفساد.

( و ) حينئذ فـ ( ـلو لم يخلف وارثا و ) لو مولى أو‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست