responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 236

( و ) كيف كان فـ ( ـيرث الولاء الأبوان ) للمنعم ( والأولاد ) أي يقومون مقامه في إرث العبد عند موته لا أن المراد إرثهم الولاء من المنعم عند فقده ، لأن التحقيق عدم كونه من الحقوق الموروثة ، وفاقا لصريح جماعة ، بل عن الشيخ الإجماع عليه تارة ، ونفي الخلاف أخرى ، لأنه لحمة كلحمة النسب الذي هو غير موروث ، ولعدم تصور انتقال حق النعمة الحاصلة للمنعم بالعتق ، ولثبوته في العتق عن الميت الذي أوصى بالعتق ، ولا يتصور الإرث للحاصل بعد الموت ، ولأنه لو كان موروثا على الكيفية التي ذكرنا لكان منافيا لآية أولي الأرحام [١] التي قد سمعت الإنكار بها على مخالفينا في تقديمهم العصبة على البنات ، وليس كذلك إذا كان يورث به.

ومن ذلك يعلم وجوب إرادة الانتقال كالميراث من الموروث في حسن بريد [٢] السابق ، كما أنه يعلم عدم ظهور المتن والنافع وغيرهما في ذلك ، ودعوى كونه خلاف ظاهر العبارة يدفعها وقوعها ممن صرح بعدم كونه موروثا ، كالفاضل في القواعد.

فمن الغريب اختياره في الرياض له مستدلا عليه بحسن بريد السابق [٣] وبالصحاح السابقة المتضمنة لكون الولاء للعصبة في الامرأة [٤] ثم قال : « والعجب من الأصحاب عدم استدلالهم بها له » والعجب من عجبه ، ضرورة عدم دلالة فيها ، وإنما في بعضها [٥] كونه للعصبة ، وهو أعم من كونه موروثا أو يورث به.

ودعوى ظهور كونه لهم في الإرث ممنوعة ، خصوصا والفرض‌


[١] سورة الأنفال : ٨ ـ الآية ٧٥ وسورة الأحزاب : ٣٣ ـ الآية ٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من كتاب العتق.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست