( و ) كيف كان فـ ( ـيرث الولاء
الأبوان ) للمنعم
( والأولاد ) أي يقومون مقامه
في إرث العبد عند موته لا أن المراد إرثهم الولاء من المنعم عند فقده ، لأن
التحقيق عدم كونه من الحقوق الموروثة ، وفاقا لصريح جماعة ، بل عن الشيخ الإجماع
عليه تارة ، ونفي الخلاف أخرى ، لأنه لحمة كلحمة النسب الذي هو غير موروث ، ولعدم
تصور انتقال حق النعمة الحاصلة للمنعم بالعتق ، ولثبوته في العتق عن الميت الذي
أوصى بالعتق ، ولا يتصور الإرث للحاصل بعد الموت ، ولأنه لو كان موروثا على
الكيفية التي ذكرنا لكان منافيا لآية أولي الأرحام [١] التي قد سمعت
الإنكار بها على مخالفينا في تقديمهم العصبة على البنات ، وليس كذلك إذا كان يورث
به.
ومن ذلك يعلم وجوب
إرادة الانتقال كالميراث من الموروث في حسن بريد [٢] السابق ، كما أنه
يعلم عدم ظهور المتن والنافع وغيرهما في ذلك ، ودعوى كونه خلاف ظاهر العبارة
يدفعها وقوعها ممن صرح بعدم كونه موروثا ، كالفاضل في القواعد.
فمن الغريب
اختياره في الرياض له مستدلا عليه بحسن بريد السابق [٣] وبالصحاح السابقة
المتضمنة لكون الولاء للعصبة في الامرأة [٤] ثم قال : « والعجب من الأصحاب عدم استدلالهم بها له »
والعجب من عجبه ، ضرورة عدم دلالة فيها ، وإنما في بعضها [٥] كونه للعصبة ،
وهو أعم من كونه موروثا أو يورث به.
ودعوى ظهور كونه
لهم في الإرث ممنوعة ، خصوصا والفرض
[١] سورة الأنفال :
٨ ـ الآية ٧٥ وسورة الأحزاب : ٣٣ ـ الآية ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ٢.