قال به مطلقا ،
وللمحكي عن النهاية والمهذب من توريثها الكل هنا خاصة لأن الحجب قد استند إليها ،
فلو لم ترث الكل لم تحجب عن البعض.
وفيه ـ بعد تسليم
الحجب بها ـ منع الملازمة ، إذ ليس كل حاجب عن الشيء وارثا له ، ومن الجائز أن
يكون أثر الحجب في هذا الفرض توريث الامام ، كما أنه في حجب الاخوة لتوفيره نصيب
الأب.
وكيف كان فلو أسلم
الوارث بعد قسمة بعض التركة شارك في الباقي مع المساواة ، أو اختص به مع الانفراد
، وفاقا للمشهور ، لأنه ميراث أسلم عليه قبل أن يقسم ، فله إرثه كما لو انحصر
الإرث فيه. فما عن بعضهم من احتمال العدم لصدق القسمة في الجملة في غاية الضعف.
بل قد يقال بإرثه
أيضا لما قسم ، كما عن التحرير والقواعد احتماله بل عن الإرشاد اختياره ، لأن
الميراث هو المجموع ولم يقسم.
إلا أن الأقوى
خلافه وفاقا للوسيلة والإيضاح والروضة والمسالك وغاية المرام والمفاتيح على ما حكي
عن بعضها ، للأصل ولأن الميراث جنس يطلق على الكل ، والبعض المقسوم ميراث أسلم
عليه بعد قسمته ، فلا يرث منه بمقتضى النص ، ولا يعارض بالمجموع ، لخفاء فرديته
لغير المقسوم ، وظهور أن المناط هو الإشاعة لا مجرد عدم القسمة ، ولذا منعوا الإرث
إذا اتحد الوارث مع انتفائها فيه ، وغايته ثبوت الإرث في المجموع ، وليس نصا في
عموم الأبعاض ، فلا يعارض النفي الصريح المطابق للأصل.
ولو أسلم بعد قسمة
التركة قبل اقتسام من يزاحم به من الورثة احتمل الإرث ، لأنه قد أسلم على ميراث لم
يقسم ، وهو البعض المشاع بين أصحابه ، وعدمه لأن الكل هنا مقسوم قطعا ، فيصدق أنه
أسلم على