لعدم جواز إحداثه
له بعد موته كما لا يجوز إحداث نسب له بعيد يدفعه ـ مضافا إلى خبر يزيد بن معاوية [١] السابق ـ أنه ليس
إحداثا بعد الوصية به ، بل قد يمنع عدم جواز إحداثه له بعد موته فيما لو أعتق وصيه
مثلا من ثلثه عنه تطوعا.
وأما المكاتب فقد
يقوى بملاحظة بعض النصوص السابقة عدم الولاء عليه ، لعدم صدق التبرع به وعدم صدق
كون عتقه لله ، بل هو كشراء العبد نفسه بناء على جوازه.
بل في مرسل ابن أبي عمير [٢] عن الصادق عليهالسلام « في رجل كاتب
مملوكة واشترط عليها أن ميراثها له فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليهالسلام فأبطل شرطه ،
وقال : شرط الله قبل شرطك » عدم الولاء مع الشرط فضلا عن عدمه وإن كان قد يشكل بعموم « المؤمنون » [٣].
وخصوص مرسل أبان [٤] عن الصادق عليهالسلام « عن المكاتب ،
فقال : يجوز عليه ما اشترطت عليه ».