responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 227

لعدم جواز إحداثه له بعد موته كما لا يجوز إحداث نسب له بعيد يدفعه ـ مضافا إلى خبر يزيد بن معاوية [١] السابق ـ أنه ليس إحداثا بعد الوصية به ، بل قد يمنع عدم جواز إحداثه له بعد موته فيما لو أعتق وصيه مثلا من ثلثه عنه تطوعا.

وأما المكاتب فقد يقوى بملاحظة بعض النصوص السابقة عدم الولاء عليه ، لعدم صدق التبرع به وعدم صدق كون عتقه لله ، بل هو كشراء العبد نفسه بناء على جوازه.

بل في‌ مرسل ابن أبي عمير [٢] عن الصادق عليه‌السلام « في رجل كاتب مملوكة واشترط عليها أن ميراثها له فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام فأبطل شرطه ، وقال : شرط الله قبل شرطك » عدم الولاء مع الشرط فضلا عن عدمه وإن كان قد يشكل‌ بعموم « المؤمنون » [٣].

وخصوص‌ مرسل أبان [٤] عن الصادق عليه‌السلام « عن المكاتب ، فقال : يجوز عليه ما اشترطت عليه ».

وحسن محمد بن قيس [٥] عن الباقر عليه‌السلام « وإن‌


[١] المتقدم في ص ٢٢٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب المكاتبة ـ الحديث ١ من كتاب التدبير والمكاتبة عن ابن أبي عمير عن عمرو صاحب الكرابيس عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٤ من كتاب النكاح.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب المكاتبة ـ الحديث ٤ من كتاب التدبير والمكاتبة.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب المكاتبة ـ الحديث ١ من كتاب التدبير والمكاتبة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست