وقال الصادق عليهالسلام في خبر إسماعيل بن الفضل [١] : « إذا أعتق لله
فهو مولى للذي أعتقه ».
وسأله عليهالسلام الهاشمي [٢] « عن الرجل إذا
أعتق أله أن يضع نفسه حيث شاء ويتولى من أحب؟ فقال : إذا أعتق لله فهو مولى للذي
أعتقه ، وإذا أعتق وجعل سائبة فله أن يضع نفسه حيث شاء ، ويتولى من شاء ».
وسأل ابن أبي
الأحوص [٣] أبا جعفر عليهالسلام « عن السائبة فقال : انظر في القرآن فما كان فيه (
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ )[٤] فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلا لله ،
فما كان ولاؤه لله فهو لرسول الله صلىاللهعليهوآله وما كان ولاؤه لرسول الله صلىاللهعليهوآله فإن ولاؤه للإمام عليهالسلام جنايته على الامام وميراثه له ».
وسأله (ع) أيضا
يزيد بن معاوية [٥] « عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات قبل أن يعتق رقبة فانطلق
ابنه فابتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه ، وأن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات
وتركه لمن يكون ميراثه؟ قال : فقال : إن كانت الرقبة التي كانت على أبيه في ظهار
أو شكر واجب عليه فان المعتق سائبة لا سبيل لأحد عليه ، وإن كان توالى قبل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ١ والأول قطعه من الثاني وليس خبرا مستقلا.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ١ والأول قطعه من الثاني وليس خبرا مستقلا.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٣ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ١ والباب ـ ٣ ـ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ـ الحديث
٦ وفي الموردين ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) كما في الكافي ج ٧ ص ١٧١.