الذي هو أحد أسباب
الإرث بعد فقد النسب إجماعا أو ضرورة من المذهب بل الدين.
( وهو ثلاثة أقسام ) مترتبة :
( الأول : ولاء العتق )
والأصل فيه بعد
الإجماع بقسميه السنة المستفيضة بل المتواترة من طرق العامة [١] والخاصة [٢] نعم
( إنما يرث المنعم ) به بشروط ثلاثة :
الأول ( إذا كان ) المعتق ( متبرعا ) بالعتق (
و ) الثاني إذا
( لم يتبرأ من ضمان جريرته و ) الثالث إذا ( لم يكن للمعتق وارث مناسب فلو ) كان قد ( أعتق في واجب
كالكفارة والنذور لم يثبت للمنعم ميراث ) لأنه سائبة حينئذ بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به في محكي السرائر ، بل عنها
وعن الانتصار والغنية الإجماع عليه.