لزومه على وجه
يترتب عليه جميع أحكامه حتى بعد الموت من الميراث والعدة ، لا البطلان وعدم الصحة
حقيقة ، وإلا لزم عدم جواز وطئه لها في المرض بذلك العقد ، مع أن صدرها كغيرها من
الأخبار الدالة على جواز نكاح المريض [١] بقول مطلق يدل على خلافه.
بل زاد بعضهم أنه
لو كان كذلك لزم الدور ، ضرورة توقف جواز الوطء على الصحة ، وهي متوقفة عليه.
وفيه أنه يمكن كون
ذلك على جهة الكشف ، بمعنى أنه إن حصل الدخول علم صحة النكاح من أول الأمر وإلا
انكشف فساده كذلك ، وله الوطء بالعقد الصادر ، لظاهر النصوص وغيرها.
ومنه حينئذ يعلم
قوة القول بعدم الإرث لو ماتت هي في مرضه ثم هو مات بعدها في ذلك المرض ، لانكشاف
فساد العقد بعدم الدخول والموت في المرض وإن أشكل على جماعة ذلك مما ذكرناه ومن أن
الحكم على خلاف الأصول ، فيقتصر فيه على مورده وهو موته ، فيبطل حينئذ من أحد
الطرفين دون الآخر ، ويتجه إرثه لها في الفرض.
وفيه أن المعلوم
من قاعدة العقود كفاية البطلان من أحد الطرفين في فسادها.
فما وقع من بعضهم
ـ من الجزم بإرثه لها لما عرفت ولاحتمال الفرق بين موته وموتها باحتمال كون الحكمة
في وجه المنع عن الإرث مقابلة المريض بضد قصده من الإضرار بالورثة بإدخال الزوجة
عليهم ، وبعبارة أخرى كون الحكمة مراعاة حال الورثة ، وهي في الفرض الثاني مفقودة
بل منعكسة ، فينتفي الحكم فيه بالصحة ـ لا يخفى عليك ما فيه ، بل المتجه الجزم
بعدم الإرث ، لظاهر النصوص المزبورة ، وعدم العدة ونحوهما من الأحكام الثابتة
للنكاح الصحيح.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب أقسام الطلاق من كتاب الطلاق.