( نكاح المريض مشروط ) إرث الزوجة به ( بالدخول )
أو البراءة من ذلك المرض
( فان مات في مرضه ولم يدخل بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث ، وهي ) رواية زرارة عن أحدهما عليهماالسلام[١] « ليس للمريض أن
يطلق ، وله أن يتزوج ، فان هو تزوج ودخل بها فهو جائز ، وإن لم يدخل بها حتى مات
في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث ».
وفي صحيح عبيد
ولده [٢] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المريض أله أن يطلق؟ قال : لا ، ولكن له أن يتزوج إن
شاء ، فان دخل بها ورثته ، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل ».
كخبر أبي ولاد [٣] سأله (ع) أيضا «
عن رجل تزوج في مرضه ، فقال : إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته ، وإن لم يدخل بها
لم ترثه ، ونكاحه باطل ».
لكن مع ذلك قد
تشعر نسبته إلى الرواية في المتن وإلى الشهرة في الدروس بنوع تردد فيه ، ولم أجده
لغيرهما عدا ما يحكى عن نصير الدين من أنه قال بعد نقله ذلك : « وفيه كلام » بل
ولا لهما في غير الكتابين بل جزما به في النافع واللمعة المتأخرين عن الكتابين
كباقي فتاوى الأصحاب.
نعم صرح بعضهم أن
المراد ببطلان العقد في هذه النصوص عدم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ١.