responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 220

المسألة ( السادسة : )

( نكاح المريض مشروط ) إرث الزوجة به ( بالدخول ) أو البراءة من ذلك المرض ( فان مات في مرضه ولم يدخل بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث ، وهي ) رواية زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام [١] « ليس للمريض أن يطلق ، وله أن يتزوج ، فان هو تزوج ودخل بها فهو جائز ، وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث ».

وفي‌ صحيح عبيد ولده [٢] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المريض أله أن يطلق؟ قال : لا ، ولكن له أن يتزوج إن شاء ، فان دخل بها ورثته ، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل ».

كخبر أبي ولاد [٣] سأله (ع) أيضا « عن رجل تزوج في مرضه ، فقال : إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته ، وإن لم يدخل بها لم ترثه ، ونكاحه باطل ».

لكن مع ذلك قد تشعر نسبته إلى الرواية في المتن وإلى الشهرة في الدروس بنوع تردد فيه ، ولم أجده لغيرهما عدا ما يحكى عن نصير الدين من أنه قال بعد نقله ذلك : « وفيه كلام » بل ولا لهما في غير الكتابين بل جزما به في النافع واللمعة المتأخرين عن الكتابين كباقي فتاوى الأصحاب.

نعم صرح بعضهم أن المراد ببطلان العقد في هذه النصوص عدم‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست