وربما كان منه
أيضا بعض ما يوضع في حجر الدار من المرآة ونحوها للزينة.
وأما القنوات
والعيون والآبار والأنهار ونحوها فلا ريب في إرثها من قيمة الآلات إن كانت ، ومن
عين الماء الموجود حال الموت الذي ملكه الميت قبل موته بخلاف المتجدد ، فإنه ملك
للوارث على الأصح وإن قلنا : إنها ترث في حق الخيار مثلا لو كان في الأرض على معنى
أن لها الفسخ فترث من الثمن ، كما أن للوارث فسخ الخيار لو فرض بيع الميت أرضا كي
يعود المال أرضا فلا ترث منه ، والله العالم.
ثم إن الظاهر عدم
الفرق في الولد بناء على التفصيل به بين الذكر والأنثى والخنثى ، بل يمكن إلحاق
الحامل بها ، فإنها وإن لم تكن ذات ولد فعلا لكن قد عرفت سابقا إلحاقه به في الحكم
، فيراعى حرمانها وعدمه حينئذ بولادته حيا كما في إرثه وإرثها.
وولد الزنا منهما
ليس ولدا شرعا بخلاف ولد الشبهة لهما ، فلو أولدها شبهة ثم تزوجها بعد ذلك ورثت من
الجميع مع احتمال الاختصاص بذات الولد من النكاح التي ترث به أو نظيره ، فلو
تمتعها حينئذ وأولدها ثم تزوجها بعد ذلك حرمت ، نعم لو تزوجها وأولدها ثم طلقها
وبعد الخروج من العدة تزوجها ورثت وإن لم يكن الولد من التزويج الثاني إلا أنه من
صنف الأول الذي ترث به ، ولو كان ولد شبهة لها دونه لم تستحق به على الظاهر ، بل
وكذا العكس في وجه ، ولو لا مخافة الاطناب المورث للملل لاستوفينا الكلام فيما
ذكرناه من فروع المسألة وغيره ، لكن لعل في ذلك الكفاية ، والله الموفق والهادي.