responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 219

وربما كان منه أيضا بعض ما يوضع في حجر الدار من المرآة ونحوها للزينة.

وأما القنوات والعيون والآبار والأنهار ونحوها فلا ريب في إرثها من قيمة الآلات إن كانت ، ومن عين الماء الموجود حال الموت الذي ملكه الميت قبل موته بخلاف المتجدد ، فإنه ملك للوارث على الأصح وإن قلنا : إنها ترث في حق الخيار مثلا لو كان في الأرض على معنى أن لها الفسخ فترث من الثمن ، كما أن للوارث فسخ الخيار لو فرض بيع الميت أرضا كي يعود المال أرضا فلا ترث منه ، والله العالم.

ثم إن الظاهر عدم الفرق في الولد بناء على التفصيل به بين الذكر والأنثى والخنثى ، بل يمكن إلحاق الحامل بها ، فإنها وإن لم تكن ذات ولد فعلا لكن قد عرفت سابقا إلحاقه به في الحكم ، فيراعى حرمانها وعدمه حينئذ بولادته حيا كما في إرثه وإرثها.

وولد الزنا منهما ليس ولدا شرعا بخلاف ولد الشبهة لهما ، فلو أولدها شبهة ثم تزوجها بعد ذلك ورثت من الجميع مع احتمال الاختصاص بذات الولد من النكاح التي ترث به أو نظيره ، فلو تمتعها حينئذ وأولدها ثم تزوجها بعد ذلك حرمت ، نعم لو تزوجها وأولدها ثم طلقها وبعد الخروج من العدة تزوجها ورثت وإن لم يكن الولد من التزويج الثاني إلا أنه من صنف الأول الذي ترث به ، ولو كان ولد شبهة لها دونه لم تستحق به على الظاهر ، بل وكذا العكس في وجه ، ولو لا مخافة الاطناب المورث للملل لاستوفينا الكلام فيما ذكرناه من فروع المسألة وغيره ، لكن لعل في ذلك الكفاية ، والله الموفق والهادي.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست