واقتصاره على
إعطاء القيمة من البناء والخشب ونحوهما دونها ؛ على أنه جمع بما هو مناف لظاهر
الدليلين من دون شاهد ، فالتخصيص أرجح منه بمراتب.
ومن الغريب ما عن
المختلف من أن قول المرتضى رحمهالله حسن لما فيه من الجمع بين عموم القرآن وخصوص الأخبار ، لما
عرفت من عدم الحسن فيه ، بل الإنصاف أن قول ابن الجنيد على ضعفه خير منه.
اللهم إلا أن يدعى
أن هذا الحرمان بمنزلة الإتلاف عليها الموجب لضمان القيمة ، كما يومئ إليه قيمة
الآلات ـ كما ستعرفه فيما يأتي ـ وحديث نفي الضرر والضرار [١] وقاعدة الجمع بين
الحقين وغير ذلك ، إلا أنه هو أيضا كما ترى.
وعلى كل حال فلا
ريب في أن القول الأول أظهر ، وهو حرمانها من مطلق الأرض عينا وقيمة دارا أو
بستانا أو غيرهما مشغولة بزرع أو غرس أو خالية ، لما سمعته مفصلا.
نعم ترث القيمة
خاصة من آلات البناء كالطوب والجذوع والخشب والقصب والنقض بلا خلاف أجده فيه ، بل
الإجماع بقسميه عليه ، للنصوص المستفيضة أو المتواترة فيه.
بل في صحيح الأحول [٢] منها إلحاق الشجر
والنخل بذلك ، قال : « لا ترث النساء من العقار شيئا ، ولهن قيمة البناء والشجر
والنخل ولا بأس به » وفاقا لصريح جماعة ، بل ربما احتمل إمكان إرادتهما من الآلات
في نحو عبارة المتن واللمعة وغيرهما عملا بالصحيح المزبور الذي به يحمل نفي إرثها
من القرى والعقار الذي قد عرفت إرادة الضيعة منه