إليه إضافته إلى
الدور ، كما في بعض النصوص [١] : « لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ».
بل قد يدعى أنه في
خبر الدار أظهر منه فيها ، ولذا عطفه عليها
في البعض الآخر [٢] فقال : « ليس للنساء من الدور والعقار شيء ».
بل في كشف اللثام
« قيل : العقار كل مال له أصل من دار أو ضيعة » وبذلك كله يظهر لك قوة القول
بالتعميم.
فما في النافع
ومحكي المقنعة والسرائر ـ من الاختصاص بالدور والمساكن اقتصارا في تخصيص عموم أدلة
الإرث على المجمع عليه المتواتر به الأخبار [٣] كما عن السرائر ـ واضح الضعف ، ضرورة عدم الالتزام
بالمتيقن بعد فرض تسليم كونه الدار والمسكن هنا مع قيام الدليل المعتبر على الأعم
من ذلك وإن كان ظنيا وآحادا والعام قطعي كتابي ، كما هو محقق في محله.
فما عن المختلف ـ من
أن قول شيخنا المفيد جيد لما فيه من تعليل التخصيص ، فان القرآن دال على التوريث
مطلقا ، فالتخصيص مخالف ، فكل ما قل كان أولى ـ لا يخفى عليك ما فيه.
وأضعف منه ما عن
المرتضى من أنها تحرم من عين الأرض دون قيمتها جمعا بين أدلة الإرث وأدلة الحرمان
مع حصول الغرض المذكور في الأخبار [٤] بالحرمان عن العين ، نحو ما سمعته منه في أعيان الحبوة ،
إذ هو مع إمكان دعوى سبقه بالإجماع ولحوقه به مناف لظاهر نفي إرثها فيما هو
كالمتواتر من النصوص التي بعضها صريح أو كالصريح في حرمانها من نفس الأرض عينا
وقيمة ، من حيث ذكره لهما معا في الحرمان ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ١٠.