responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 211

الثمن ومعاقد الإجماعات عدم الفرق بين ذات الولد وغيرها ، بل من الأخيرة ما هو صريح في ذلك.

نعم في‌ مقطوع ابن أذينة [١] « في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع » وهو غير حجة وإن ظن أنه عن الامام عليه‌السلام ضرورة عدم حجية مظنون الرواية ، ودعوى القطع بكونه عن الامام عليه‌السلام واضحة المنع ، وليس هو كالمرسل المعلوم كونه رواية ، فإذا فرض جبر ضعفه بالشهرة ونحوها جاز العمل به.

ومن ذلك يعلم ما في الاستدلال له بأنه مقتضى الجمع بين ما دل [٢] على الحرمان وبين ما دل [٣] على إرثها من جميع ما ترك بحمل الأول على غير ذات الولد وحمل الثاني على ذات الولد ، إذ هو كما ترى جمع بلا شاهد.

ودعوى أنه بملاحظة الشهرة والمقطوعة ونسبة بعضهم له إلى الرواية وغير ذلك يضعف الظن بإرادة هذا الفرد من أدلة الحرمان ، كما أنه يقوى إرادته من عمومات الإرث ، مضافا إلى اقتضاء ذلك قلة التخصيص في تلك العمومات.

يدفعها منع الشهرة ( أولا ) بل ظاهر كثير من أصحابنا عدم الفرق ، كالكليني والمفيد والمرتضى والشيخ في الاستبصار والحلبي وابن زهرة والحلي وجماعة من المتأخرين ، بل عن السرائر الإجماع عليه صريحا.

ومنع ضعف الظن ( ثانيا ) بل لعل الأمر بالعكس بملاحظة كثرة هذه النصوص ، وربما بلغت سبعة عشر خبرا [٤] مع عدم إشعار شي‌ء منها‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الأزواج.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الأزواج.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست