الثمن ومعاقد
الإجماعات عدم الفرق بين ذات الولد وغيرها ، بل من الأخيرة ما هو صريح في ذلك.
نعم في مقطوع ابن أذينة [١] « في النساء إذا
كان لهن ولد أعطين من الرباع » وهو غير حجة وإن ظن أنه عن الامام عليهالسلام ضرورة عدم حجية
مظنون الرواية ، ودعوى القطع بكونه عن الامام عليهالسلام واضحة المنع ، وليس هو كالمرسل المعلوم كونه رواية ، فإذا
فرض جبر ضعفه بالشهرة ونحوها جاز العمل به.
ومن ذلك يعلم ما
في الاستدلال له بأنه مقتضى الجمع بين ما دل [٢] على الحرمان وبين ما دل [٣] على إرثها من
جميع ما ترك بحمل الأول على غير ذات الولد وحمل الثاني على ذات الولد ، إذ هو كما
ترى جمع بلا شاهد.
ودعوى أنه بملاحظة
الشهرة والمقطوعة ونسبة بعضهم له إلى الرواية وغير ذلك يضعف الظن بإرادة هذا الفرد
من أدلة الحرمان ، كما أنه يقوى إرادته من عمومات الإرث ، مضافا إلى اقتضاء ذلك
قلة التخصيص في تلك العمومات.
يدفعها منع الشهرة
( أولا ) بل ظاهر كثير من أصحابنا عدم الفرق ، كالكليني والمفيد والمرتضى والشيخ
في الاستبصار والحلبي وابن زهرة والحلي وجماعة من المتأخرين ، بل عن السرائر
الإجماع عليه صريحا.
ومنع ضعف الظن (
ثانيا ) بل لعل الأمر بالعكس بملاحظة كثرة هذه النصوص ، وربما بلغت سبعة عشر خبرا [٤] مع عدم إشعار شيء
منها
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ١.