وأما دعوى أن
الحكم وإن كان مخالفا للقواعد للصحيح [١] المزبور المعتضد بالعمل فقد يلحق به غيره للأولوية
كالفضولي في الكبيرين وكالفضولي في أحدهما فواضحة الفساد ، ضرورة عدم حصول القطع
بذلك ، خصوصا مع ملاحظة تفريق الشارع بين المجتمعات وجمعه بين المختلفات ، والظن
بالمساواة أو الأولوية من القياس المحرم.
وكيف كان فظاهر
النص [٢] والفتوى توقف الزوجية على اليمين فلو نكل سقطت ، ولو منع منها مانع كجنون أو
نحوه انتظر ما لم يحصل ضرر بذلك على الوارث أو المال ، فيتجه حينئذ دفعه إلى
الوارث إلى أن يتحقق اليمين ، لأصالة عدم تحقق ما يقتضي انتقاله عنه.
وهل اليمين واجبة
للتهمة بمعنى أنها لا تجب مع ارتفاعها أو تعبدا والتهمة حكمة؟ وجهان ، قد اختار
ثانيهما في المسالك ، ولا يبعد الأول لظهور النص [٣] فيه.
ولو كان المجيز
المتأخر الزوج فهل يتوقف استحقاق المهر عليه على اليمين أيضا؟ وجهان ، أقواهما
العدم.
نعم ليس للوارث
المطالبة به وإن وجب عليه دفعه اليه بعد فرض كون رضاه لا للطمع في الميراث ،
والظاهر استحقاقه الإرث منه ، فيدفع منه ما زاد على نصيبه منه إلى الوارث ، وهل له
المقاصة بباقيه عن باقي التركة؟ وجهان أيضا ، ولعل أولهما أقواهما ، والله العالم.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ١.