بل
( لو مات أحدهما قبل ذلك بطل العقد ) أيضا ( ولا ميراث ) لما عرفت.
( وكذا لو بلغ أحدهما وأجاز ثم مات
الآخر قبل البلوغ ) ضرورة توقف العقد
على رضاهما معا ، فلا يكفي رضا أحدهما في تحقق الزوجية
( و ) حصول سبب الإرث.
نعم
( لو مات الذي رضي عزل نصيب الآخر من تركة الميت وتربص بالحي ، فإن بلغ وأنكر ) العقد ورده ولم يرض به
( فقد بطل العقد ولا ميراث وإن أجاز صح وأحلف أنه لم يدعه إلى الرضا الرغبة في
الميراث ) بلا خلاف أجده في شيء من
ذلك ، لصحيح الحذاء [١] عن الباقر عليهالسلام « سألته عن غلام وجارية زوجاهما وليان لهما وهما غير
مدركين ، فقال : النكاح جائز وأيهما أدرك كان له الخيار ، وإن ماتا قبل أن يدركا
فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا ، قلت : فإن أدرك أحدهما
قبل الآخر ، قال : يجوز ذلك عليه إن هو رضي ، قلت : فان كان الرجل الذي أدرك قبل
الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال : نعم يعزل ميراثها
منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها
الميراث ونصف المهر ، قلت : فان ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك؟
قال : لا ، لأن لها الخيار إذا أدركت قلت : فان كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن
تدرك ، قال : يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية »
ومن ذيله يعلم
إرادة الولي العرفي من الوليين في صدره لا نحو الأب الذي صرح بجواز تزويجه على
الغلام والجارية وأنه لا خيار لهما فيه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ١.