نعم قسمتهم مع
الافتراق سدس الثلث لقرابة الأم إن اتحد ، والثلث إن تعدد ، والباقي لقرابتها من
الأبوين أو الأب مع عدمها منهما ، والكل يقسمون مالهم بالسوية على الأصح.
( و ) على كل حال فـ ( ـما يبقى
) بعد أخذ الزوج أو الزوجة
وقرابة الأم استحقاقهم الذي عرفت ( فهو لقرابة الأب
والأم ) من الأعمام والعمات اتحد
أو تعدد ، ذكرا كان أو أنثى ، اجتمعوا في جهة القرابة أو افترقوا.
( وإن لم يكن ) قرابة الأب والأم ( فلقرابة
الأب ) لأنهم يقومون مقامهم عند
عدمهم ، وذلك لأن النص يدخل عليهم بدخول الزوج والزوجة كمن تقربوا به وهو الأب ،
فإن نصيبه في الفرض ذلك وهو الذي ينتقل إلى من يجرون به.
فإذا كانت الفريضة
ستة وماتت المرأة عن زوج وخؤولة وأعمام فثلاثة منها للزوج ، واثنان لقرابة الأم ،
وواحد لقرابة الأب ، وهو سدس الكل ، فإذا فرض تعددهم وافتراقهم بجهة القرابة كان
لمن تقرب بالأم منهم سدس السدس إن كان متحدا ، وثلثه إن كان متعددا ، والباقي لمن
تقرب بالأبوين أو الأب منهم يقسمونه بالتفاوت.
إنما الكلام فيما
لو اجتمع أحد الزوجين مع أحد الفريقين مختلفا في جهة القرابة ، كما لو ترك زوجا
وخالا من الأم وخالا من الأبوين مثلا ففي الدروس « قد يفهم من كلام الأصحاب أن
للخال للأم سدس الأصل إن اتحد. وثلثه إن تعدد ، كما لو لم يكن هناك زوج ولا زوجة »
بل في المسالك « أنه ظاهر كلام الأصحاب ، وعليه ينبغي أن يكون العمل ، ولعله لأن
الزوج لا ينقص المتقرب بالأم شيئا حيث وجد المتقرب بالأب ولو من الخؤولة.