فلا يخرج عنهم
بخروج الأصل ، للأصل وعدم جريان ملك المورث عليه ، فلا يكون ميراثا.
وفيه أن توريث
المسلم يقتضي الانتقال إليه بموت المورث ، فلو صار إلى الورثة لزم انتقاله إليه من
الوارث الحي ، وليس من الإرث في شيء ، والكفر المانع هو المستمر إلى القسمة لا
مطلق الكفر ، فلا إشكال.
( ولو أسلم ) الكافر ( بعد القسمة ) لم يرث إجماعا ، لعموم الأدلة وخصوص النصوص [١].
وكذا لو اقترن
إسلامه بها ، عملا بالأصل وعموم عدم إرث الكافر للمسلم السالمين عن معارضة النص ،
لتعارض مفهومية في صورة الاقتران ، والرجوع إلى عمومات المواريث بعد تخصيصها بما
دل على عدم إرث الكافر المسلم الشامل للفرض لا وجه له ، فلا إرث له لو كان إسلامه
بعد القسمة ( أو ) مقارنا.
وكذا لو
( كان الوارث واحدا ) غير الامام وأحد
الزوجين ( لم يكن له نصيب ) أيضا لو أسلم ، لما عرفت من أصالة عدم الإرث بعد عدم صدق
القسمة مع الوحدة ، مضافا إلى ما عن السرائر والتنقيح وظاهر النكت من الإجماع على
عدم إرثه أيضا ، خلافا لابن الجنيد فورثه مع بقاء التركة في يد الأول ، وهو شاذ.
( أما لو لم يكن له وارث سوى الامام عليهالسلام فأسلم الوارث فهو أولى من الامام عليهالسلام ) كما في المسالك ومحكي المعالم ، بل عن ابن فهد حكايته عن
شيخه ، وفخر المحققين عن المحقق وكثير من الأصحاب ، والكفاية عن المشهور.