فلا إشكال حينئذ
من هذه الجهة ، كما أنهما رجحا معا في الأعمام للأم في صورة الاجتماع على الأصح
والافتراق بلا خلاف ، كما عرفت.
فإشكال بعض متأخري
المتأخرين في ذلك ـ حتى قال : إن الاولى الصلح بل قال : إنه يشكل ما ذكره المصنف
( و ) غيره من أنه ( يسقط الخؤولة من الأب إلا مع عدم
الخؤولة من الأب والام ) فإنهم حينئذ يقومون مقامهم ، لتقرب الجميع بالأم وعدم مدخلية الأب ، ولذا
اقتسموا بالسوية ـ في غير محله خصوصا في الأخير ، لعموم قوله عليهالسلام[١] : « أعيان بني
الأم أقرب من بني العلات ».
بل لا ينكر
استفادة ذلك على جهة القاعدة في جميع الأرحام من النص والفتوى ، مضافا إلى قاعدة
الأقرب وإلى أنه من لوازم معاملتهم معاملة الورثة لنصيب من يتقربون به ، لأنه هو
معنى قوله عليهالسلام[٢] : « يرثون نصيب
من يتقربون به » كما أوضحناه سابقا.
( و ) كيف كان فـ ( ـلو اجتمع
الأخوال والأعمام كان للأخوال الثلث وكذا لو كان واحدا ذكرا كان أو أنثى ) لأب وأم أو لأم ( وللأعمام
الثلثان ، وكذا لو كان واحدا ذكرا أو أنثى ) على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، لاستفاضة النصوص أو
تواترها في ذلك.
وقال الصادق عليهالسلام في خبر أبي أيوب [٣] : « إن في كتاب
علي عليهالسلام أن العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، وكل ذي
رحم فهو بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون هناك وارث أقرب إلى الميت منه
فيحجبه ».
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٣.
[٢] لم يرد بهذا
اللفظ خبر ، وانما يستفاد ذلك مما ورد في خبر أبي أيوب الآتي.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٩.