responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 182

فلا إشكال حينئذ من هذه الجهة ، كما أنهما رجحا معا في الأعمام للأم في صورة الاجتماع على الأصح والافتراق بلا خلاف ، كما عرفت.

فإشكال بعض متأخري المتأخرين في ذلك ـ حتى قال : إن الاولى الصلح بل قال : إنه يشكل ما ذكره المصنف ( و ) غيره من أنه ( يسقط الخؤولة من الأب إلا مع عدم الخؤولة من الأب والام ) فإنهم حينئذ يقومون مقامهم ، لتقرب الجميع بالأم وعدم مدخلية الأب ، ولذا اقتسموا بالسوية ـ في غير محله خصوصا في الأخير ، لعموم‌ قوله عليه‌السلام [١] : « أعيان بني الأم أقرب من بني العلات ».

بل لا ينكر استفادة ذلك على جهة القاعدة في جميع الأرحام من النص والفتوى ، مضافا إلى قاعدة الأقرب وإلى أنه من لوازم معاملتهم معاملة الورثة لنصيب من يتقربون به ، لأنه هو معنى‌ قوله عليه‌السلام [٢] : « يرثون نصيب من يتقربون به » كما أوضحناه سابقا.

( و ) كيف كان فـ ( ـلو اجتمع الأخوال والأعمام كان للأخوال الثلث وكذا لو كان واحدا ذكرا كان أو أنثى ) لأب وأم أو لأم ( وللأعمام الثلثان ، وكذا لو كان واحدا ذكرا أو أنثى ) على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، لاستفاضة النصوص أو تواترها في ذلك.

وقال الصادق عليه‌السلام في خبر أبي أيوب [٣] : « إن في كتاب علي عليه‌السلام أن العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، وكل ذي رحم فهو بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون هناك وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه ».


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٣.

[٢] لم يرد بهذا اللفظ خبر ، وانما يستفاد ذلك مما ورد في خبر أبي أيوب الآتي.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٩.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست