وبالتأمل فيما
ذكرناه يسقط ما أطنب به في المسالك في تأييد القول الأول ، بل يظهر أن ذلك أقوى
منه وإن قل القائل به فتأمل جيدا.
( و ) كيف كان فهذا كله في ميراث الأعمام ، وأما الأخوال فحكمهم
كذلك في أكثر ما سمعته ، فـ ( ـلو انفرد الخال
كان المال له ) لانحصار الأولوية
فيه ( وكذا الخالان والأخوال ) في كون المال لهما أو لهم
( وكذا الخالة والخالتان والخالات ).
( ولو اجتمعوا ) ذكورا وإناثا وكان جهة قرابتهم متحدة
( فالذكر والأنثى سواء ) سواء كانوا جميعا لأب وأم أو لأب أو لأم بلا خلاف أجده فيه إلا ما عساه يشعر
به ما عن المقنع من نسبته للفضل لأصالة التسوية ، وخصوصا في قرابة الأم ، وخصوصا
في المقام الذي هو نحو الاخوة من الأم ، لأن تقربهم إلى الميت بالأخوة بالأم ، فلا
فرق حينئذ بين كونهم لأبيها وأمها (
و ) بين كونهم لأمها.
نعم
( لو افترقوا ) بأن
( كان ) بعضهم لأب وأم وبعضهم لأم
فـ ( ـلمن تقرب بالأم ) منهم ( السدس إن كان
واحدا ، والثلث إن كان أكثر الذكر والأنثى فيه سواء ، والباقي للخؤولة من الأب
والام بينهم للذكر مثل حظ الأنثى ) أيضا لما عرفت من أصالة التسوية والتقرب بالأم.
ولا يشكل ذلك بأن
مقتضى الأخير قسمة الجميع بالسوية ، لا اختصاص قرابة الأم منهم بالسدس أو الثلث
والباقي لقرابة الأبوين ، لأنه لا تلازم بين الأمرين ، على أن مقتضى قوله عليهالسلام[١] : « يرثون نصيب
من يتقربون به » معاملتهم معاملة الوارث له ، ولا ريب في كون قسمتهم ذلك لو كانوا
هم الورثة ، نعم كان قرابة الأب بالتفاوت ، لكن يمكن هنا ترجيح أصالة التسوية
وقرابة الأم على خصوص ذلك ،
[١] لم يرد بهذا
اللفظ حديث ، وانما هو اقتباس من خبر أبي أيوب الآتي في ص ١٨٢.