إلى قوله عليهالسلام[١] : « وعمك أخو
أبيك لأبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك لأبيه ».
وكذا لا خلاف فيما
ذكره من حكم المتفرقين عدا الإطلاق السابق في الرياض أنه حكاه ـ أي نفي الخلاف ـ جماعة.
ولعل الوجه في ذلك
أنه لما كان تقربهم إلى الميت بالاخوة قاموا مقام كلالة الميت التي قد عرفت أن
إرثها كذلك ، أو لأنه لما انتقل إليهم إرث من تقربوا به عوملوا معاملة الورثة له.
بل لعله هو معنى
أنه يرثون نصيب من يتقربون به أي يعاملون معاملة الوارث له ، وبذلك يقيد إطلاق
الخبر المزبور بالعمة أو العم للأبوين أو للأب.
بل لعل إطلاق
عبارة الفضل والمفيد والصدوق منزل على ذلك أيضا ، وقاعدة التفضيل غير متحقق
إقعادها بحيث يشمل ما نحن فيه. وعلى تقديره تقيد أيضا بما عرفت خصوصا بعد الاتفاق
ظاهرا على الحكم المزبور ، والله العالم.
( ولا يرث ابن عم مع عم ) ولا ابن خال مع خال ولا ابن عم مع خال ولا ابن خال مع عم بل
( ولا من هو أبعد مع الأقرب إلا في مسألة واحدة ) إجماعية ( وهي ابن عم لاب
وأم مع عم لاب فابن العم أولى ) بلا خلاف فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه.
وفي محكي الفقيه
نسبته إلى الخبر الصحيح [٢] الوارد عن الأئمة عليهمالسلام وفي غيره إلى الاخبار ، وعن المقنع تعليله مع ذلك بأنه قد
جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الأم ، ونحوه عن المفيد ، لأن ابن العم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب موجبات الإرث ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ـ الحديث ٥.