responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 176

إلى‌ قوله عليه‌السلام [١] : « وعمك أخو أبيك لأبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك لأبيه ».

وكذا لا خلاف فيما ذكره من حكم المتفرقين عدا الإطلاق السابق في الرياض أنه حكاه ـ أي نفي الخلاف ـ جماعة.

ولعل الوجه في ذلك أنه لما كان تقربهم إلى الميت بالاخوة قاموا مقام كلالة الميت التي قد عرفت أن إرثها كذلك ، أو لأنه لما انتقل إليهم إرث من تقربوا به عوملوا معاملة الورثة له.

بل لعله هو معنى أنه يرثون نصيب من يتقربون به أي يعاملون معاملة الوارث له ، وبذلك يقيد إطلاق الخبر المزبور بالعمة أو العم للأبوين أو للأب.

بل لعل إطلاق عبارة الفضل والمفيد والصدوق منزل على ذلك أيضا ، وقاعدة التفضيل غير متحقق إقعادها بحيث يشمل ما نحن فيه. وعلى تقديره تقيد أيضا بما عرفت خصوصا بعد الاتفاق ظاهرا على الحكم المزبور ، والله العالم.

( ولا يرث ابن عم مع عم ) ولا ابن خال مع خال ولا ابن عم مع خال ولا ابن خال مع عم بل ( ولا من هو أبعد مع الأقرب إلا في مسألة واحدة ) إجماعية ( وهي ابن عم لاب وأم مع عم لاب فابن العم أولى ) بلا خلاف فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه.

وفي محكي الفقيه نسبته إلى الخبر الصحيح [٢] الوارد عن الأئمة عليهم‌السلام وفي غيره إلى الاخبار ، وعن المقنع تعليله مع ذلك بأنه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الأم ، ونحوه عن المفيد ، لأن ابن العم‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب موجبات الإرث ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ـ الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست