( ولو كانوا أولاد اثنين ) ذكرين أو أنثيين أو متفرقين من كلالة الأم
( كان لهم الثلث ، لكل فريق نصيب من يتقرب به بينهم بالسوية ) مع التعدد على حسب ما عرفت ، فلأولاد الأخ مثلا السدس وإن
كان واحدا ، ولأولاد الأخت مثلا سدس وإن كانوا مائة وبالعكس.
وإن اجتمع ابن
ابنة أخ لأب أو لهما وابنة ابن أخ كذلك فان اتحد الأخ كان للأنثى ضعف ما للذكر ،
لأن نصيب من تقرب به وهو الابن كذلك ، فيبقى الثلث للتي تقرب بها الذكر وهو البنت
، وإن تعدد أي الأخ كان المال بينهما نصفين ، لكل منهما نصيب أحد الأخوين.
وإن اجتمع ابن
ابنة أخ لأب أو لهما وابنة ابنة أخ كذلك واتحدت أمهما كان للذكر ضعف الأنثى وإلا
فبالسوية ، لما ذكرناه أيضا ، كما هو واضح بأدنى تأمل.
( ولو اجتمع أولاد الكلالات ) الثلاثة ( كان لأولاد كلالة
الأم الثلث ) إن كان قد تعدد من
تقربوا به وإلا فالسدس (
و ) كان
( لأولاد كلالة الأب والأم الثلثان ) في الأول فرضا أو قرابة أو وفرضا والباقي في الثاني قرابة أو وفرضا
( وسقط أولاد كلالة الأب ) بأولاد كلالة الأبوين كمن تقربوا به.
( ولو دخل عليهم زوج أو زوجة كان له
نصيبه الأعلى ) النصف والربع
( ولمن تقرب بالأم ثلث الأصل إن كانوا لأكثر من واحد ) : أخ أو أخت [١] أو أخوين أو أختين أو نحو ذلك
( والسدس إن كانوا لواحد ) : أخ أو أخت ( والباقي لأولاد كلالة الأب والأم
زائدا كان أو ناقصا ، ولو لم يكونوا فلأولاد كلالة الأب خاصة ) لقيامهم
[١] هكذا في النسخة
الأصلية المبيضة ، والصحيح « أخ وأخت » كما في النسخة الأصلية المخطوطة بقلمه
الشريف « قده ».