فيبقى غيره. وفي
بعضها [١] « من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فهو له » وظاهره الاختصاص به مطلقا ، خرج
منه اجتماعه مع المسلم المساوي له في الدرجة ، فيختص في غيره بأحد أمرين من القرب
والإسلام.
أما الامام عليهالسلام فلا يحجب الكفار
عن الإرث من الكافر ، لثبوت التوارث بينهم كما سيأتي ، فلو منعهم الامام امتنع.
( و ) حينئذ فـ ( ـلو لم يخلف
الكافر مسلما ورثه ) الوارث
( الكافر ) نعم يقيد ذلك بما
( إذا كان ) الكافر
( أصلياً ).
( و ) أما ( لو كان الميت
مرتدا ) عن ملة أو فطرة
( ورثه الإمام عليهالسلام
مع عدم الوارث المسلم ) أو ما في حكمه ،
كولده المنعقدة نطفته حال إسلام أبويه أو أحدهما ، فإنه كالمسلم بلا خلاف أجده فيه
في الفطري ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وعلى المشهور بين الأصحاب في الملي شهرة
عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل هي كذلك ، لتحرمه بالإسلام ، ولذا لا يجوز استرقاقه ،
ولا يصح نكاحه لكافرة ولا مسلمة.
( و ) لكن ( في رواية ) رواها إبراهيم بن عبد الحميد [٢] (
يرثه الكافر ) قال : « قلت لأبي
عبد الله عليهالسلام : نصراني أسلم ثم رجع إلى
النصرانية ثم مات ، قال : ميراثه لولده النصارى ، ومسلم تنصر ثم مات ، قال :
ميراثه لولده المسلمين ».
( وهي شاذة ) بل لم يعرف بها قائل سوى ما يظهر من تعبير الصدوق في المقنع
بلفظها ، ومن الشيخ في كتابي الحديث ، مع أنه قال في الفقيه : «
الكفار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يرثون » بل عن ابن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ٣ و ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ١.