responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 17

فيبقى غيره. وفي بعضها [١] « من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فهو له » وظاهره الاختصاص به مطلقا ، خرج منه اجتماعه مع المسلم المساوي له في الدرجة ، فيختص في غيره بأحد أمرين من القرب والإسلام.

أما الامام عليه‌السلام فلا يحجب الكفار عن الإرث من الكافر ، لثبوت التوارث بينهم كما سيأتي ، فلو منعهم الامام امتنع.

( و ) حينئذ فـ ( ـلو لم يخلف الكافر مسلما ورثه ) الوارث ( الكافر ) نعم يقيد ذلك بما ( إذا كان ) الكافر ( أصلياً ).

( و ) أما ( لو كان الميت مرتدا ) عن ملة أو فطرة ( ورثه الإمام عليه‌السلام مع عدم الوارث المسلم ) أو ما في حكمه ، كولده المنعقدة نطفته حال إسلام أبويه أو أحدهما ، فإنه كالمسلم بلا خلاف أجده فيه في الفطري ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وعلى المشهور بين الأصحاب في الملي شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل هي كذلك ، لتحرمه بالإسلام ، ولذا لا يجوز استرقاقه ، ولا يصح نكاحه لكافرة ولا مسلمة.

( و ) لكن ( في رواية ) رواها إبراهيم بن عبد الحميد [٢] ( يرثه الكافر ) قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات ، قال : ميراثه لولده النصارى ، ومسلم تنصر ثم مات ، قال : ميراثه لولده المسلمين ».

( وهي شاذة ) بل لم يعرف بها قائل سوى ما يظهر من تعبير الصدوق في المقنع بلفظها ، ومن الشيخ في كتابي الحديث ، مع أنه‌ قال في الفقيه : « الكفار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يرثون » بل عن ابن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ٣ و ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست