responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 162

وإلى‌ المرسل المروي عن مجمع البيان [١] فان فيه « ويصح اجتماع الكلالتين معا لتساوي قرابتهما ، وإذا فضلت التركة يرد الفاضل على كلالة الأب والأم أو الأب دون كلالة الأم » فلا ريب في أن الأول أقوى ، والله العالم.

( مسائل ثلاث : )

( الأولى )

لا خلاف بيننا في أن ( الجد وإن علا يقاسم الاخوة ) لصدق اسم الجد فضلا عن أولادهم ، بل عن بعض العامة سقوط كلالة الأبوين أو الأب مع الجد له وإن تواترت نصوصنا بخلافه.

نعم إنما يقاسمهم ( مع عدم ) وجود الجد ( الأدنى ) وإلا كان هو المشارك لهم دونه ، لقاعدة الأقرب ، ولا يشكل ذلك بأن الأخ أقرب من الجد الأعلى ، لما عرفت سابقا من أنهم صنفان ، والأقرب إنما يمنع الأبعد في الصنف الواحد كما مر تحقيقه سابقا.

( و ) على كل حال فـ ( ـلو اجتمعا ) أي الأدنى وإن بعد ( مع الاخوة شاركهم الأدنى وسقط الأبعد ) من غير فرق بين اتحاد الجهة واختلافها ، فلا يرث الأعلى للأب ولو كان ذكرا مع الأدنى للأم ولو كان أنثى وكذا العكس.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب موجبات الإرث ـ الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست