والنصف الآخر
للأختين ، وإن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب ، وإن ترك إخوة أو أخوات لأب وأم أو
لأب وجدا فالجد أحد الاخوة والمال بينهم ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ
حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) ، قال زرارة : هذا لا يؤاخذ علي فيه قد سمعته من أبيه ومنه
قبل ذلك ، وليس عندنا في ذلك شك ولا اختلاف ».
بل قد يستفاد مما
ورد في [١] الأولاد والاخوة وفي علة تفضيل الذكران على النسوة بعدم
الجهاد عليهن والنفقة والعقل بخلاف الرجال [٢] وبأنهن يرجعن عيالا على الرجال [٣] أصالة ذلك هنا في
غير المتقرب بالأم الباقي على أصالة التسوية في المال المشترك ، بل في عموم
التعليل والإطلاق أو العموم في المعلل كفاية.
مضافا إلى ما عساه
يشعر به النصوص [٤] المنزلة للأجداد والجدات مع الاخوة والأخوات منزلة الاخوة
والأخوات ، بل هي دالة على ذلك حال الاجتماع ولا قائل بالفصل ، فلا إشكال في الحكم
حينئذ بحمد الله وإن وسوس فيه بعض متأخري المتأخرين.
( و ) كيف كان فـ ( ـإذا اجتمع مع
الاخوة للام جد وجدة أو أحدهما من قبلها كان الجد كالأخ ) منها ( والجدة كالأخت ) منها ( وكان الثلث بينهم
بالسوية ) بلا خلاف أجده فيه ، بل
عن الشهيدين نسبته إلى الأصحاب مشعرين بالإجماع ، بل المحكي عن كنز العرفان
كالصريح في ذلك لإطلاق جملة من النصوص [٥] أن الجد والجدة مع
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد والباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الاخوة
والأجداد ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.