( و ) أما الأجداد فـ ( ـالجد ) وإن علا ( إذا انفرد ) عمن يرث معه ( فالمال ) كله ( له لأب كان أو
لأم ) أو لهما
( وكذا الجدة ) لو انفردت يكون
المال كله لها ( ولو كان جد أو جدة أو هما لأم وجد أو
جدة أو هما لأب كان لمن يتقرب بالأم منهم الثلث بالسوية ولمن يتقرب بالأب الثلثان
للذكر مثل حظ الأنثيين ) على المشهور بين الأصحاب في أن القسمة بينهم بالثلث والثلثين ولو مع الأنوثة
والاتحاد ، بل عليه عامة المتأخرين ، بل ربما أشعرت بعض العبارات بالإجماع عليه بل
في كشف اللثام عن الخلاف الإجماع.
لعموم ما دل [١] على إرث كل قريب
نصيب من يتقرب به ، ومن المعلوم أن نصيب الأم الثلث والأب الثلثان ، فيرث قريب كل
منهما نصيبه ، ولا يشكل ذلك بالاخوة والأخوات الخارجين بالدليل الناص على حكمهم
بالخصوص ، كما لا يشكل بأن نصيب الأم السدس أيضا ، ضرورة ظهور الآية [٢] في أن نصيبها
الأصلي مع عدم الولد الثلث ، فينصرف الإطلاق السابق إليه كالأب.
ول موثق محمد بن مسلم [٣] عن الباقر عليهالسلام « إذا لم يترك
الميت إلا جده أبا أبيه وجدته أم أمه فان للجدة الثلث وللجد الباقي ، قال : وإذا
ترك جده من قبل أبيه وجد أبيه وجدته من قبل أمه وجدة أمه كان للجدة من قبل الأم
الثلث ، وسقطت جدة الأم ، والباقي للجد من قبل الأب ، وسقط جد الأب ».