ثلاثة أسهم ،
وللاخوة من الأم الثلث ، الذكر والأنثى فيه سواء ، وما بقي فهو للاخوة والأخوات من
الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، لأن السهام لا تعول ، ولا ينقص الزوج من النصف ولا
الاخوة من الأم من ثلثهم ، لأن الله عز وجل يقول ( فَإِنْ كانُوا
أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ )[١] وإن كانت واحدة
فلها السدس والذي عنى الله تبارك وتعالى في قوله [٢]( وَإِنْ
كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ
واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ
فِي الثُّلُثِ ) إنما عني بذلك الاخوة والأخوات من الأم خاصة ، وقال في آخر
سورة النساء [٣]( يَسْتَفْتُونَكَ ،
قُلِ : اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ
وَلَهُ أُخْتٌ ) ـ يعني أختا لأب وأم أو أختا لأب ـ ( فَلَها
نِصْفُ ما تَرَكَ ، وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ) ،. ( وَإِنْ
كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) » فهم الذين
يزادون وينقصون وكذلك أولادهم هم الذين يزادون وينقصون ، ولو أن امرأة تركت زوجها
وأخويها لأمها وأختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأخوين من الأم سهمان
، وبقي سهم فهو للأختين للأب ، وإن كانت واحدة فهو لها ، لأن الأختين لو كانتا
أخوين لأب لم يزادا على ما بقي ، ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد
على ما بقي ، ولا يزاد أنثى من الأخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد
عليه » ورواه محمد بن مسلم [٤] أيضا بأدنى تفاوت ، وهما صريحان في أكثر