فرضا والباقي ردا
، وإن كان الأختان فصاعدا كان لهما أو لهن الثلثان فرضا والباقي ردا ، نحو ما
سمعته في كلالة الأب والأم.
( و ) لكن ( لا يرث أخ ولا
أخت من أب مع واحد من الاخوة للأب والأم ) ولو أنثى بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه
( لاجتماع السببين ) في كلالة الأبوين
، فيكون أقرب من كلالة الأب ، وقد قال الله تعالى [١]( وَأُولُوا
الْأَرْحامِ ) إلى آخره وفي النبوي [٢] والمرتضوي [٣] « أن أعيان بني الأم أحق بالميراث من بني العلات ».
والأعيان : الإخوة
لهما ، من عين الشيء : أي النفيس منه ، وبنوا العلات : اللذون للأب وحده. وقيل :
سموا بذلك لأن شرب الإبل الماء أولا نهل ، والثاني على بعد نهل ، فكان من تزوج
بأمهم بعد الأولى نهل أولا بالأولى ثم عل بالثانية.
وفي الخبر [٤] « أخوك لأبيك
وأمك أولى بك من أخيك لأبيك ، وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك ».
( ولو انفرد الواحد من ولد الأم ) خاصة عمن يرث معه ( كان له السدس ) فرضا ( والباقي يرد عليه
) قرابة
( ذكرا كان أو أنثى ).
( وللاثنين ) من ولد الأم ( فصاعدا بينهم
الثلث ) فرضا
( بالسوية ) لظاهر قوله تعالى [٥]( فَهُمْ
شُرَكاءُ ) وأصالة التسوية في الشركة ،
[١] سورة الأنفال :
٨ ـ الآية ٧٥ وسورة الأحزاب : ٣٣ ـ الآية ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ١.