والجد من قبل الأب
والاخوة الحاجبين للأم عما زاد من السدس ، فإن للأب حينئذ خمسة من ستة ، ولا يستحب
له إعطاء الأربعة قطعا ، ضرورة اقتصار النصوص على إطعام السدس ، فالضابط حينئذ
ذلك.
كما أن الضابط عدم
نقصان الأب عن السدس بالإطعام ويمكن تنزيل النص والفتوى عليه ، بل هو صريح القواعد
وغيرها.
كما أنه يمكن دعوى
كون المستفاد من النصوص عدم الفرق في إطعام الأبوين السدس لأبويهما بين المتحد
منهما ومتعددة وإن لم يذكر فيها إلا الجد والجدة ، إلا أن الظاهر إرادة طعمة الجد
من حيث الجدودة. ومن هنا لم يفرق الأصحاب بينهما ، فيشتركان حينئذ في السدس ، لعدم
ترجيح أحدهما على الآخر فيه.
نعم في القواعد لا
طعمة للأجداد إذا علوا ، للأصل واختصاص ظواهر النصوص بالأجداد الأقربين ، وهو إن
لم يكن إجماعا [١] لا يخلو من بحث ، والله العالم.
( المرتبة الثانية )
( الاخوة ) مطلقا وأولادهم المسمون بالكلالة
( والأجداد ) مطلقا الذين قد
عرفت تأخرهم عن الأبوين والأولاد الوارثين وتقدمهم على غيرهم ، فلا يرث أحد منهم
مع وجود أحد من الأولين ، ولا يتقدم عليهم أحد من غيرهم مع فقدهم.
[١] وفي النسخة
الأصلية المبيضة : « وهو وإن لم يكن إجماعا » والصحيح ما أثبتناه كما هو كذلك في
النسخة المخطوطة بقلمه الشريف « قده ».