responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 143

( و ) يستحب أن ( يطعم جده وجدته ) أي أبويه ( سدس أصل التركة بالسوية ) أي ربع الثلثين ( ولو كان ) الموجود ( واحدا كان السدس له ) قال الصادق عليه‌السلام في صحيح جميل [١] : « إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أطعم الجدة السدس » وزاد في‌ موثق زرارة [٢] « طعمة » كما زاد‌ الباقر عليه‌السلام في موثق زرارة [٣] أيضا « ولم يفرض لها شيئا ».

وقال أيضا في خبر إسحاق بن عمار [٤] : « إن الله فرض الفرائض فلم يقسم للجد شيئا ، وإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أطعمه السدس فأجاز الله له ذلك » ونحوه غيره.

بل في محكي التنقيح الاستدلال عليها بآية ( إِذا حَضَرَ ) [٥] ثم قال : « وهي وإن كانت عامة في المطعم والمطعم لكن إجماع الأصحاب والأخبار خصاها بالمقام ».

هذا ولكن في كشف اللثام أنه « خص الحلبيان والمحقق الطوسي الإطعام بالجد والجدة للأب ».

وفيه أن النصوص بين ظاهرة وصريحة في خلافه ، ففي‌ صحيح جميل [٦] عن الصادق عليه‌السلام « أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أطعم الجدة أم الأم السدس ».

وفي صحيحه الآخر أو حسنه [٧] عنه عليه‌السلام « أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أطعم الجدة أم الأب السدس وابنها‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٥.

[٥] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٨.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ١.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٩.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست