أو زوجة ) فإنه لا فرض له مع عدم الولد
( أو ابن وزوج أو زوجة ) إذ لا فرض له ( أو أخ وزوج أو زوجة ) أو غير ذلك مما هو غير خفي.
هذا وقد عرفت فيما
تقدم أن الدرجة معتبرة في الطبقات كلها ، لكن على حسب ما تقدم ، فلا إرث حينئذ
للأبعد مع الأقرب إلا إذا كان الأبعد ابن عم للأبوين ، فإنه يحجب العم للأب بالنص [١] والإجماع.
ولا يمنع البعيد
القريب في غيره.
ولا يرث معه إلا
إذا لم يزاحمه في استحقاقه كما في أخ حر وولد نصفه حر ، فان المال بينهما نصفان.
وقد يتصور نحو ذلك
في الاخوة والأجداد من غير حجب على ما جزم به في المصابيح تبعا للدروس ، كما لو
ترك جد الام وابن أخ لأم مع أخ لأب ، فإن ابن الأخ لا يحجبه الجد للام ولا يزاحم
الأخ للأب فيرث مع الجد للام ، وبه صرح في القواعد أيضا.
أو ترك إخوة لأم
وجدا قريبا لأب وجدا بعيدا لام ، سواء كان هناك إخوة للأب أم لا.
أو ترك مع الاخوة
للأب جدا بعيدا لأب ، ومع الاخوة للام جدا قريبا للام.
فان الجد القريب
في المسألة الأولى يأخذ ثلثي المال ، وللإخوة للأم الثلث.
قال في الدروس : «
ويمكن هنا مشاركة الجد البعيد لهم ، لأن الأخ لا يمنع الجد البعيد ، والجد القريب
لا يزاحم البعيد ».
وفي المسألة
الثانية لأقرباء الأم الثلث وللإخوة الباقي ، ويمكن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ـ الحديث ٣ و ٥.