وفيه ما لا يخفى
بعد ظهور كون المراد هنا ما يشمل ذلك كله ، كما هو واضح.
نعم لا يندرج فيه
ما أعده للبسه ولم يلبسه على الظاهر بل فيما لبسه معدا له للتجارة إشكال ،
كالإشكال في المصحف المعد للحفظ والبركة والحرز ونحوها مما يستعمله من لم يحسن
القراءة.
هذا وقد بقي في
المسألة فروع كثيرة لكن يسهل الخطب فيها معلومية قضاء الأصل وغيره فيها ، والله
العالم.
المسألة
( الرابعة : )
( لا يرث الجد ولا الجدة ) لأب كان أم لأم ( مع أحد
الأبوين شيئا ) على المشهور بين
الأصحاب شهرة عظيمة ، بل في محكي الانتصار والخلاف والتنقيح وظاهر المبسوط والغنية
والمفاتيح والكفاية وغيرها الإجماع عليه ، بل في الروضة هو موضع وفاق إلا من ابن
الجنيد في بعض الموارد.
قلت : لعل ذلك
البعض هو خصوص ما في المحكي في عبارته من أنه « إذا حضر جميع الأبوين أو أحدهما مع
الجد أو الجدة مع الولد للميت ممن لا يستوعب بما سمي له وللوالدين جميع المال ـ كابنة
وأبوين وجد ـ كان ما يبقى بعد حق الأبوين والابنة ميراثا لمن حضر من الجدين أو
الجدتين ، لمشاركتهم أحد الأبوين في التسمية التي أخذوا بها الميراث الذي عين لهم
دون غيره من الموارد ».