responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 134

( و ) من شرطه أيضا ( أن يخلف الميت مالا غير ذلك ، فلو لم يخلف ) مالا ( سواه ) أي مال الحباء ( لم يخص ) الأكبر ( بشي‌ء منه ) وفاقا لصريح جماعة ، بل المشهور كما في المسالك وغيرها ، للأصل السالم عن معارضة إطلاق الأدلة المنساق إلى المفروض الذي هو الغالب ، بل قد سمعت مضمر سماعة [١] المشتمل على أن ذلك للميت من متاع بيته ، مضافا إلى استلزام ما عداه الإجحاف بالورثة والإضرار بهم ، فما عن بعضهم ـ من عدم اشتراط ذلك للإطلاق ـ في غير محله.

نعم في اشتراط كون الغبر كثيرا بحيث يعادل نصيب كل من الورثة مقدار الحبوة. أو نصيب الكل مقدارها ، أو عدمه مطلقا ، وكفاية ما قل منه ولو كان درهما وهي تساوي دنانير ، أوجه.

وفي الرياض مقتضى الأدلة الدالة ـ ولا سيما التعليل على اعتباره ـ الأول.

وفي المسالك « وعليه ينبغي اعتبار نصيب الولد المساوي له في الذكورية ، أما غيره فلا ، لعدم المناسبة سيما الزوجة ».

قلت : هو كذلك ، لكن لا يخفى عليك ما في أصل اعتبار ذلك من الاشكال ، بل هو من التهجس في الحكم الشرعي والقول به من غير دليل. ولعل المتجه دوران الحكم على صدق كون الحبوة من متاع بيته وبعض تركته.

ومن شرطه عند جماعة أيضا خلو الميت من دين مستغرق للتركة ، لعدم الإرث حينئذ ، والحباء نوع منه ، بل ربما اشترط خلوه من مطلق الدين باعتبار اختصاص الحبوة بما يخصها من توزيعه على مجموع التركة فتبطل حينئذ بالنسبة.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ١٠.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 39  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست